الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٨٦ وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨١٨٦ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲

التصنيف

الدعوى الأحكام النقض النقض

 

الدعوى الأحكام

 

عدم قبول طلب النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٨٦ وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

في يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/٢٥ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيي الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في مثلب النقط المقدم من شركة (...) للتطوير العقاري والخدمات العامة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٢٥٩٩) في ١٤٤٢/٢/١٣ هـ في القضية المقامة شدها من شركة (...) للمقاولات المحدودة، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٢٩٥٩٤٠٤٤؛ وتاريخ ١٤٤٢/٤/٩ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ، ودراستها وبعد المداولة، وحيث أن الحكم محل الملمن هو من الأحكام المستعجلة وأن الاعتراض بطلب النقض عليه يكون خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لاسلام الحكم وفقا لما نست عليه المادة (١٩٤) من نظام المرافعات الشرعية و حيث أن تاريخ تسليم الحكم كان في ١٤٤٢/٢/٢٨ هـ ولم يقدم المعترض اعتراضه إلا في تاريخ ١٤٤٢/۳/۲۹ هـ ، مما يتبين

معه قوات المهلة المحددة نظاما لتقديم الاعتراض،

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض شكلا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري