الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / الإخلال بمبدأ حقوق الدفاع

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    291

التفاصيل طباعة نسخ

الإخلال بمبدأ حقوق الدفاع

     یعنی مبدأ حقوق الدفاع، وجوب أن تعمـل هيئـة التحكــم علـى إعطاء كل طرف مـن أطـراف التحكيم، الحـق فـي تقـديم طلباتـه والإدلاء بدفوعه وعـرض حججـه، بالإضـافة إلـى تخويـل الأطـراف الأخرى حق دحضها، قبل النطق بالحكم.

   ولقد أكد ذلك حكم محكمة استئناف القاهرة بقولـه "وحيـث أنـه عن النعي بالإخلال بحق الدفاع قولاً بأن هيئـة التحكــم نـظـرت النـزاع في جلسة واحدة ورفضت طلب الشركة المحتكمـة منحهـا فـرصـة للـرد على المذكرة وحافظة المستندات المقدمتين مـن المجلـس المـحـتكم ضـده فإنه على غير أساس، ذلك أن الثابـت مـن أوراق التحكيم المنظمـة أن هيئة التحكيم عقدت جلسة فـي 2003/2/1 فيهـا طـلـب الحاضـر عـن المحتكمة تقديم طلباتـه فـي ۲۰۰۳/۲/۱۹ فـی مـذكرات ترسـل إلـى رئيس هيئة التحكيم لتوزيع صور منهـا علـى عضـوي هيئـة التحكــم والمجلس المحتكم ضـده، والحاضـر عـن المجلـس قـدم دفاعـه فـي 3/5/٢٠٠٣ وقـررت هيئـة التحكـــــــيم تحديـد جلسـة ۲۰۰۳/۳/۱۰ للمرافعة وفيها عرض الحاضر عن مجلـس الآثـار دفاعـه الـوارد فـي المذكرة التي سبق له تقـديمها وقـدم الحاضـر عـن الشـركة المحتكمـة مذكرة تضمن الرد على هذا الدفاع، واكتفـى الحاضـر عـن المجلـس المذكور بالموافقة على إقفـال بـاب المرافعـة، وقـررت هيئـة التحكــم إصدار حكمها بجلسة ۲۰۰۳/3/11 ولا يمكـن إثبـات عكـس مـا هـو ثابت بالمحضر سالف الإشارة إلا بسلوك طريق الطعـن بـالتزوير وهـو ما لم يحدث".وهذا مشروط، بـألا يترتب عليـه تعطيـل الفصـل فـي النزاع، مثال أن تضرب لأحد الأطـراف ميعـاداً لتق دیم دفاعـه، سـواء تمثل في مذكرات أم مستندات. فإذا تم تجاوز هـذه المواعيـد فهنـا حـتـى تفوت الهيئة على الطرف سيئ النية غرضـه، وتـرد عليـه مقصـوده، لا تقبله منه، ولا يعتبر هذا إخلالاً بحقـوق الـدفاع. وفـي النـزاع بـين شركة الكترو ثروت وشركة سياك الذي ذهبت فيـه هيئـة التحكــم إلـى القول:

  أما مسألة مدى صحة هذا الدفع باعتبـاره مـن الـدفوع الشكلية والذي أثارته الشركة المحتكم ضدها على ضـوء حكـم المـادة ٢٢/فقـرة ثانية من قانون التحكيم رقـم ٩٤/٢٧ والتـي تـنص علـى أنـه يـجـب التمسك بهذه الدفوع في ميعـاد لا يجـاوز ميعـاد تقـديم المـدعى عليـه المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون.......... ويجـوز فـي جميع  الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الـدفع المتـآخر إذا رأت أن التأخير كـان لسبب مقبول.

   وحيث أنه إذا كان ما تقدم فإن هـذا الـدفع الشـكلـي مـن حيـث مـى صـحته وتأثيره يخضـع لحكـم المـادة ١/٢١و٣ مـن قـواعـد اليونسيترال السارية على تحكيم مركز القاهرة الإقليمـي للتحكيم وفقـاً لحكم المادة 4 من لائحة هـذا المركـز وكـذلك لحكـم المـادة ٢٢ مـن القانون ٩٤/٢٧- وتلك هي المسألة الثانيـة التـي تتصـدى فيهـا هيئـة التحكيم على ضوء واقعات النزاع.

    وحيث أنه إذا كان صحيحاً علـى مـا تؤكـد الأوراق أن الشـركة المحتكم ضدها وقبل تشكيل هيئـة التحكــم قـد قـدمت إلـى الأسـتاذ المستشار مدير مركـز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجـاري الـدولي بخطابها المؤرخ 98/6/10 أوردت فيـه بعـدم وجـود شـرط التحك وإنما تستمر فيه على سبيل الاحتياط... ومـع ذلـك فـإن هـذا الـدفـع - وبالأصح القول لا يعول عليه إذا تم إبداؤه أمام مركـز التحكــم وهـو جهة إدارية غير مختصة. ولا يغير مـن هـذه الحقيقـة القانونيـة وجـود هذا الخطاب ضمن المستندات المقدمة في الدعوى.

  وحيث أنه من الثابت أن الشركة المحتكم ضـدها وقـد بـاشـرت الدعوى التحكيمية بدءاً من تعيينهـا للسيد الأسـتاذ المهنـدس كمحكـم عنها بتاريخ ۹۸/۳/۲۸ وحضورها الجلسـة الإجرائيـة الأولـى بتـاريخ ٩٨/١٠/١٥ حيث تـم الاتفـاق علـى تشكيل هيئـة التحكيم، ومكـان التحكيم ولغته وأنه تحكـيـم مؤسسـي والقـانون الواجـب التطبيـق علـى موضوع النزاع والإجراءات وميعاد بـدء التحكــم وانتهائـه. ولـم تبـد الشركة المحتكم ضدها أية دفوع تتعلق ببطلان شـرط التحكــم أو بعـدم وجوده.

   وحيـث أنـه مـن الثابـت كـذلك وبتـاريخ ٩٨/١٠/٢٥ كانـت الشـركة المحتكمـة قـد تقـدمت ببيـان دعواهـا وطلباتهـا. بتـاريخ ۹۸/۱۲/۲۸ تقدمت الشركة المحتكم ضـدها بمـذكرة دفاعهـا كمـا جـاء بعنوان هذه المذكرة وكذلك طلباتها وتقـع فـي 61 صفحة، بـل وفـي الجزء الرابع منه وفـى ص47 ومـا بعـدها، ادعـت الشـركة المحـتكم ضدها بدعوى فرعية ضد الشركة المحتكمة بأن تـؤدي لهـا مبلـغ ثلاثـة مليون وأربعون ألف جنيه و680 جنيـه، وقـدمت أسباباً لتأسيس هـذه الدعوى الفرعية. ولم تشر من قريب أو بعيـد فـي مـذكرة دفاعهـا إلـى أية دفوع تتعلق ببطلان التحكيم لعدم وجـود شـرط التحكـيم. بـل أكثـر من ذلك فإن الشركة المحتكم ضدها قد ذكـرت وفـي الصـفحـة رقـم 59 من مذكرة دفاعها أنها «لا تجادل في حق شـركة سـياك بمقتضـى العقـد المبرم بينهما في أن تلجأ إلى إجراءات التحكيم...».

   وحيث أنه متى كان ذلك، وكانـت الشـركة المحـتكم ضـدهـا لـم تثر الدفع الشكلي بعدم وجود شرط التحكــم إلا فـي مـذكرتها المؤرخـة ٢٨ إبريل ١٩٩٩ فيما أسمته باستمرار تمسـك الشـركة المحـتكم ضـدها ببطلان إجراءات التحكيم لانتفاء شرط التحكيم، أي بعـد تقـديم دفاعهـا ومن ثم يتعين إنزال حكم المـادة ٢١/فقـرة 3 مـن قواعـد اليونسيترال السارية على مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي، كـذلك إنزال حكم المادة ٢٢/فقـرة ٢ مـن القـانون ٢٧ لسـنة 1994 الخـاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجاريـة والتـي تـنص علـى أنـه "يجـب التمسك بهذه الدفوع (المشـار إليهـا فـي الفقـرة الأولـى أي الـدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص هيئة التحكيم بمـا فـى ذلـك الـدفوع المبنيـة على عدم وجود اتفاق تحكيم...)".

   وحيث أنه إذا كان صحيحاً وفقاً لنص الفقرة الثانيـة مـن المـادة ٢ من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ويجـوز فـي جميـع الأحـوال أن  تقبل هيئـة التحكــم الـدفع المتـآخر إذا رأت أن التـأخير كـان لـسـبب مقبـول، إن هيئـة التحكــم تـرى أنـه إزاء واقعـات النـزاع، وبدايـة إجراءات التحكيم التي قاربت على العام، فإن التأخير فـي إثـارة الـدفع الشكلي - ببطلان التحكيم لعـدم وجـود شـرط التحكــم- لا يوجـد لـه سبب تجده هيئة التحكيم مقبولا.

   على أنه لا يعد إخلالاً بحقوق الدفاع عـدم قبـول هيئـة التحكــم تعديل طلبات أو وسائل دفاعه أحـد الأطـراف، إذا اقتنعـت أنـه يعمـل على تعطيل الفصل في القضية.

  ولا يعد إخلالاً بحقوق الدفاع، إذا أعرضـت هيئـة التحكــم عـن الخصم بـاللجوء مـثلا إلـى الخبيـر، إذا كـان ثابتـاً مـن أوراق الدعوى، أن هيئة التحكيم، قد كونت عقيدتها مـن دليـل آخـر. وتطبيقـاً لذلك: ولقد قضت محكمة التمييز الكويتية فـي هـذا الصـدد وذلـك فـي دعوى البطلان المقامة مـن شـركة.. ضـد شـركة.. والمتعلقة بعقـد مقاولة من الباطن لتصميم وتوريـد ألـواح الأيسـوديك العازلـة لأسـقف ائط مشروع مستودعات الدوحـة وهـو المشـروع المسـند أصـلاً للطاعنة كمقـاول أصـلـي مـن المالكـة – الشـركة الكويتيـة للمخـازن العمومية.

   وحيث أن الطعن في هـذا الصـدد يتضمن أن الطاعنـة تنعـى على الحكم المطعون فيه البطلان مستندة فـى ذلـك إلـى أنـهـا تمسـكت في دفاعهـا أمـام المحكـم، بـأن المطعـون ضـدها وبمقتضـى عقـد المقاولة من الباطن المبـرم بينهمـا بتـاريخ ۸۰/٢/٢٦ مسئولة عـن تصميم ألواح الأيسوديك العازلـة وصـنعها وتوريـدها ومسئولة أيضـاً عن عملية التركيب لتلك الألواح والإشـراف علـى ذلـك وأنـه بـفـرض صحة ما تزعمه المطعون ضدها من أن تسرب مياه الأمطـار يرجـع إلى سوء عملية تركيب الألواح العازلة التي قام بهـا مـقـاول آخـر فـإن ذلك لا يعفيها من المسئولية باعتبار أن تسرب الميـاه فـي هـذه الحالـة يشكل إهمالاً وتقصيراً منهـا فـي التزامهـا بالإشراف علـى عمليـة التركيب التي تعتبر من مستلزمات عقـدها المـذكور علاوة علـى أن تسرب المياه الأمطار من خلال السقف يـدل علـى عيـب تصـمـيم الألواح العازلة.

   وردت محكمة التمييز الكويتية على ذلـك قائلـة "... بـأن صـحة حكم المحكمين لا يقاس بذات الأقيسة التي تقـاس بـهـا أحكـام القضـاء إذ يكفي لحمل حكم المحكم على محمل الصـحة أن يرد بأسبابه ملخـص الوقائع التي استخلصها من المساجلة الدائرة بين الطرفين فـي النـزاع محل التحكيم بصفة عامـة أو بطريقـة مجملـة مـا دام لـم يقـع فـي موضوعها مخالفة للقانون إذا كان ما تقدم وكان يبين مـن حـكـم التحكـيم الصادر في ٨٥/٤/٢٩ الذي أحال لـه الحكـم المطعـون فـيـه أنـه أورد نص مشارطة التحكيم وعرض لـدفاع الطاعنـة الـوارد بسـبب النعـي والمستندات المقدمة منها تأييداً له كما عـرض لـدفاع المطعـون ضـدها ومستنداتها وقرر أنه يبين من... الأوراق أن الشـركة المـدعى عليهـا الطاعنة – كانت قد عهدت إلى المدعية المطعـون ضـدها بموجـب عقـد مقاولة من البـاطـن مـؤرخ فـي ٨٠/٢/٢٦... تصميم وصنع توريـد ألواح أيسوديك للجدران والأسقف لمشروع مستودعات الدوحـة حسـبما نص عليه في الجدول الثاني الملحق بالعقد...". -

   وخلص الحكم من ذلـك ومـن المعاينـة التـي أجراهـا المحكـم والتي تبين له منها أن تسرب المياه "كان مـن خـلال أماكن الوصـلات العليا بالألواح المستخدمة فـي التسـقيف بسـبب وجـود بعـض نقـاط الضعف في إحكام تركيب بعض الأماكن بهـذه الأسـقف» وأورد الحكـم تأييداً لهذا النظر أن ذلك هو ما أكده كتـاب المستشـار الهندسـي للشـركة المالكة الصادر منه إلى الشركة المدعى عليها في ٨٢/٢/١٦.

  وانتهى الحكم من ذلك إلى نفي مـا ادعتـه الطاعنـة عـن سـبب تسرب المياه وقرر أنه لم يحـدث تسرب الميـاه خـلال الألـواح ذاتهـا التي وردتها المدعية عن سبب تسرب المياه، ورتـب الحكـم علـى ذلـك قوله أنه «إذ كان الثابت... أن عملية تركيـب الألـواح المستخدمة فـي تسقيف المخازن لم تقم بها المدعية وإنمـا أسـندتها المـدعي عليهـا إلـى مقاول آخر من الباطن لا يكون هناك ثمة وجـه لمسـاءلة المدعيـة عـن أية أخطاء في هذا الخصوص".

    وخلص الحكم من ذلك إلى تقرير أن المدعيـة قـد نفـذت جميع التزاماتها المفروضـة عليهـا بموجـب العقـد الـذي يربطهـا بالشـركة المدعى عليها إذ تم توريـد كـامـل الألـواح التـى التزمـت بتصميمها وصنعها وأن هذه الأخيـرة – المـدعى عليهـا - قد تسلمتها وقامـت بتركيبها بمعرفتها وأنه لا يمكن نسبة ثمـة خـطـأ إلـى الشـركة المدعيـة في هذا الخصوص.

   ويبين من هذا الـذي أورده المحكـم فـي حكمـه علـى النحـو المتقدم ذكره أنه لم يغفل دفـاع الطاعنـة ولا المستندات المقدمـة تأييـداً به بل واجهه ومحصه وخلص إلـى رفضـه بنـاء علـى مـا استخلصـه استخلاصاً سائغاً من مستندات الدعوى ومـن كتـاب المستشـار الهندسـي للمالكة وانتهى الحكم صائباً إلى أن طعن الطاعنة لا يعـد كونـه مجادلـة منها في سلطة المحكم في تقـدير الـدليل بغيـة الوصـول إلـى نتيجـة آخرى غير تلك التي أخذ بها وأن هذا مما لا تتوافر بـه أيـة حـالـة مـن حالات البطلان التي أجازها المشرع استثناء وفـي حـالات مـحـددة علـ سبيل الحصر في المادة 186 مرافعات، كـان مـا تقـدم فـإن الحكـ المطعون فيه يكون قد واجـه دفـاع الطاعنـة ومستنداتها بمـا يقتضـيه وأصاب في ذلك صحيح القانون ومـن ثـم يـكـون مـا أثارتـه الطاعنـة بأسباب الطعن لا أساس له. وحيث تقدم تعين رفض الطعن.

   كما لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، إذا أعطى الخبيـر الفرصـة أمـام كل طرف ليقدم مستنداته وأوراقه وتصحيح ما بهـا مـن أخطـاء وتنظـيم دفاترها، ولم يمتثل أحدهم لذلك بالرغم من قيـام الخبيـر بإرسـال خطابـاً موصى عليه بعلـم الوصـول لـرئيس مجلـس الإدارة يخبـره بتـاريخ الجلسات، عندما لاحظ تقاعس ممثلى الشـركة فـى ذلـك. تطبيقـا لـذلك قضاء التحكيم في النـزاع بـيـن شـركة المـروة للتجـارة والاستيراد - المحتكمة – ضد شركة النصر للتصدير والاستيراد والمتعلـق باستيراد (وتسويق مجمدات عبارة عن أسماك ولحوم وزبـده وحـدث نـزا الطرفين وتم اللجوء إلى التحكــم وأحـالـت هيئـة التحكــم النـزاع إلـى خبير. وذهبت المحتكم ضدها في مذكرتها إلى أن الخبيـر أخـل بحقهـا في الدفاع وذلك بطلبه مراجعة الكشوف التي قدمتها شـركة المـروة فـي مكتبه نظراً لضيق الوقت، وأن المحتكم ضـدها رفضـت هـذا الأسـلوب في المراجعة، وأنه أصر على ذلك وقام بمراجعـة هـذه الكشـوف دون حضور ممثلي الشركة المحتكم ضدها.

    وردت هيئة التحكيم على ذلك "في هذا الشأن يـذكر الخبيـر فـي تقرير ص59 أن شركة المروة تقـدمت أولاً بـثلاث مجموعـات كشـوف حصر كاملة لثلاثة مراكب وتم مراجعتها في ثـلاث جلسـات ثـم تغيبـت شركة النصر للتصدير عـن الحضـور وفـي مـذكرة أرسلتها شـركة النصر في ۹۸/۷/۲۰ وردت عبـارة فحواهـا أنـهـا لـم تأخـذ الفرصـة لمراجعة كشوف المراكب المقدمة من شركة المـروة، وهـو قـول غيـر صحیح لأنه ثابت مـن محاضـر الجلسـات المشـار إليهـا أن ممثلى النصر كانوا حاضرين حتى جلسـة ٩٨/٧/١٣ أثنـاء مراجعـة مجموعـة الكشوف التي قدمتها شركة المـروة، وأنـه قـام بمراجعتهـا وعرضـها عليهم واحدة حسبما هو ثابـت بمحاضـر الجلسـات، ثـم انقطـع ممثلو شركة النصر عن حضور جلسات استكمال المراجعة.

   ومع هذا ورغبة فـي إبطـال حـجـة شـركة النصـر وأعطاهـا مزيداً مـن الوقـت أرسـل سـيادته بتـاريخ ٩٩/٣/١٦ صـور جميـع الكشوف المقدمة من شركة المروة عن المراكـب الخمـس إلـى المـحـتكم وطلب منها أيضاً إيضاحات معينـة ثابتـة فـي خطابـه المشـار ضدها إليه، منها مراجعـة البيانـات الـواردة فـي الكشـوف والتعـرف علـى الكميات التي لم تصدر عنهـا أذون صـرف، وكيفيـة التصـرف فيهـا، وتأكيد إصدار هذه الأذونات وإيضاح الشيكات التـي ارتـدت ولـم يـتم صرفها مؤيدة بمستندات الرفض البنكيـة، مع إيضـاح وجهـة نظـر الشركة وقد قامت شـركة النصـر المحـتكم ضـدها بـالرد علـى هـذا الخطاب بمذكرتين الأولـى بتـاريخ 99/4/6 والثانيـة بتـاريخ 99/4/8 تضمنت كل منهما الاعتراض العـام والكامـل، وقامـت شـركة المـروة بالتعليق على ما جاء بهاتين المذكرتين وقام الخبير بتحقيق مـا جـاء فـي هذه المذكرات على ضوء المستندات المقدمة مـن طرفـي التحكــم وفـى هذا المقام يشير الخبير في مذكرته الواردة بتـاريخ ٢٠٠١/٦ إلـى أنـه أعطى أكثر من فرصـة للشـركة المحـتكم ضـدها لتصحيح دفاعهـا.. ولتصحيح مجموعة كشف الفوائـد المقدمـة منهـا حيـث قـدمت ثلاث مجموعات كل منها يختلف عن الآخـرى، كمـا أعطاهـا فـرصـة لتعيـد تنظیم دفاترها، بل وسمح لهـا بتقـديم دفاتر مستحدثة, وحـين لاحـظ تقاعس ممثلى الشركة عن حضور بعض جلسات المراجعـة أرسـل الـى السيد رئيس الشريكة ينبهـه إلـى ذلـك، وإلـى وجـوب التـزام ممثلـي الشركة بالحضور.

   ومن جماع ما تقدم فإن ما تدعيه الشركة المحتكم ضـدها مـن أن الخبير أخل بحقها في الدفاع لا يقوم على سند صحيح مـن ثـم فهو جدير بالرفض.

   هذا وللأهمية الكبيرة لهذا المبدأ، فقد كرسته الكثيـر مـن قـوانين التحكيم الوطنيـة ونصـت عليـه منظمـات ومراكـز التحكــم فـي لوائحها.