الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / بطلان حكم التحكيم بسبب إهدار حقوق الدفاع

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    235

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان حكم التحكيم بسبب إهدار حقوق الدفاع

   تنص المادة 53/ح من قـانون التحكيم المصـري علـى جـواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فـي حالـة مـا إذا "تعـذر علـى أحـد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانـه إعلانـا صـحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي  سبب آخر خارج عن إرادته".

   ويتضح من هـذا الـنـص مـدى الاهتمـام الكبيـر الـذي يوليـه القانون المصري لمبدأ احترام حقوق الدفاع، وذلـك بتهيئـة الســل أمـام أطراف العملية التحكيمية، لكـي يـدلـى كـل طـرف بحججـه ودفوع وتقديم مستنداته، هـذا بالإضـافة إلـى اسـتخدام كافـة وسـائل الـدفاع الآخرى المتاحة، التـي تمكنـه مـن الـرد علـى الأطـراف الأخـرى، ودحض حججهم وتقويض أدلتهم.

   ويلاحظ هنا أن قانون التحكيم يهيئ الســل فقـط للأطـراف فـي هذا الصدد امتثالاً لمبدأ احترام حقوق الـدفاع، ويعهـد بتنفيـذ ذلـك إلـى المحكم نفسه والأطراف وشأنهم بعد ذلك.

   وبمفهوم المخالفـة، فإن أطـراف العمليـة التحكيميـة، إذا لـم يمكنوا من تقديم دفاعهم لسبب لا يعـزى إلا إلـيهم وحـدهم، فـان التحكيم، الذي يصدر بناء على ذلك يكون سليماً من الناحية القانونية.

  حيـث  قضى بأنه ما دام المـدعى بصـفته قـد حصـل علـى فـرص عديـدة لتقـديم مستنداته أمام هيئة التحكيم وكان يمكن للحاضـر عـن المـدعى بصـفته أن يقدم ما يعن له من مستندات سواء تحت يده أم سـواء كانـت مودعـة في ملف دعوى أخرى هو طرف فيها وسواء كانـت صـورة ضوئية أم طبق الأصل. وأطراف العملية التحكيمية، إذا لـم يمكنـوا مـن ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوقهم بمختلف الوسـائل القانونيـة الممكنـة مـثـل: 1- عدم إعلانهـم إعلانـا صـحيحاً بتعيين محكـم. ٢- أو إجـراءات التحكيم. 3- أو لأي سبب لا دخل لهم فيـه، فـإن حكـم التحكــم الـذي يصدر بناء على ذلك يكون باطلاً.

   ويتضح من هذا النص، أنه ينطبق فقـط فـي حالـة اتجـاه إرادة الأطراف إلى تطبيقـه. أما إذا اتجهـت إرادة الأطـراف إلـى تطبيـق قواعد إجرائية أخرى، فإن هذه الأخيـرة، هـي تسـرى فـي هـذا الصدد، وهو يتفق في هذا الصدد مـع نـص المـادة 1/76 مـن قـانون التحكيم الإنجليزي.

  يتفق القانون المصـري مـع نـص المـادة 5/76 مـن قـانون التحكــم الإنجليزي، ونص المادة الثالثة من قانون اليونسيترال النموذجي.

   ولقد تضمنت المادة 7 مـن قـانون التحكيم المصـري، والتـ تكاد تكون منقولة من نص المادة 3 مـن قـانون اليونسيترال النمـوذجي قواعد للإعلان مبسطة وميسرة تتفق مـع التحكــم، بـل إن الكثيـر مـن التشريعات الوطنية وأنظمة التحكيم، قد نهجـت نـفـس الـنهج ويتضـح منها أنه:

  1- لا يشترط أن يتم الإعـلان بواسـطة المحضـر، وهـذا عكـس الإعلان أمام القضاء العادي.

 2- لا يشترط تسليم الإعلان إلى شخص المعلـن إليـه، سـواء فـي موطنه الأصلي، كما يحدث أما القضاء العـادي، ولكـن يـجـوز تسليمه إلى المعلن إليه شخصياً أو في محـل إقامتـه المعتـاد، أو في مقر عمله، كما يمكن يرسـل الإعـلان إليـه بالبريـد علـى عنوانه البريدي. وهو هنا يتفـق مـع نـص المـادة 4/76 مـن قانون التحكــم الإنجليـزي، والمـادة الثالثـة/1/أ مـن قـانون اليونسيترال النموذجي.

3- إذا لم يتمكن من إعلانه في المواطن السابقة، فإنـه يـعلـن بكتـاب مسجل في آخر مقر عمل، أو آخر محل إقامـة مـعتـاد معـروف له. إذ الإعلان لا يعد صحيحاً مـن الناحيـة القانونيـة، إلا فـي حالة قيام المعلن بالتحريات الكافية لمعرفة أحـد هـذه الأمـاكن. وهذا يتفق مـع نـص المـادة 1/3/أ مـن قـانون اليونسيترال النموذجي.

4- ويعد الإعلان أنه قد تم في اليوم الذي أرسل فيـه. أمـا بالنسـبة للإعلان بالوسائل الإلكترونيـة، والـذي لا يأخـذ بـه القـانون المصري فمن وقت إرساله.

5- أغفل النص كما أغفلت نصوص قوانين كثيـرة ذكـر حـالـة مـا إذا امتنع المعلن إليه، أو مـن يمثلـه عـن تسليم الإعـلان، أو كان محل المعلن إليه مغلقـا. فهنـا يمكـن القـول أنـه يـلـزم،  إرسال الإعلان، بالبريد المسجل.

    وعلى المعلن أن يحتـاط عنـد الإعـلان بالبريـد، بـأن يرسـل الإعلان بالبريد المسجل، حتى يكون معه دليـل علـى إرسـال الإعـلان بالبريد.

   ويلاحظ أيضاً أن الإعـلان هـنـا مقصـور علـى مسـألة البريـد دون غيره من الوسائل الأخرى مثل الفـاكس أو الـتلكس. وهـذا بخـلاف المادة 19 من نظام الهيئـة الأمريكيـة للتحكــم التـي تجيـز الإعـلان بالفاكس أو التلكس، برقياً أو بواسطة أي وسيلة آخـرى إلكترونيـة لنقـل المستندات. أيضاً نص المادة الرابعة مـن نـظـام تـحكـيـم محكمـة تحكيــم لندن للتحكيم الدولي التي تقضى بأن الإعـلان يجـب أن يكـون مكتوبـاً، ويرسل إلـى المعلـن إليـه بالبريـد المسـجل، أو البريـد الخـاص، أو بواسطة الفاكس، أو التلكس، أو أي إميل، أو أي وسيلة أخـرى، تعطـي دليلاً على ذلك.

   وبناء على مـا تقـدم ذكـره، إذا ذكـر أحـد أطـراف العمليـة التحكيمية عنوانا لمراسلاته، وتم إرسال خطاب مسـجـل مـن قبـل هيئـة التحكيم، على نفس العنوان وأشـر علـى إيصال الاستلام، بمـا يفيـد استلام الخطاب، فلا يجوز له النعـي علـى الحـكـم بـالبطلان، بأنـه لـم يعلن إعلاناً صحيحاً، أو أنه تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب ذلك.

   ومن قضايا التحكــم فـي هـذا الصـدد وتتلخص وقـائـع هـذه القضية في أن السيد/ ميلان كوفـاكس - سـويدي الجنسـية - تعاقـد باعتباره مهندساً استشارياً مع السيد/ جمــال الـديـن عبـد الـجـابـر سـويلم للقيام بالتصميمات المعمارية والإنشائية لفندق يقيمـه هـذا الأخيـر علـى النيل بمنطقة المعادي، تبلغ تكاليفه التقديريـة مليـون جنيـه، وقـد حـدد العقد قسيمة الأتعاب المستحقة للسيد/ مـيلان كوفـاكس نظير قيامـه بالعمل ومواعيد سدادها وقد أتم هذا الأخير الأعمـال الموكولـة إليـه، إلا أن السيد/ جمال عبد الجابر امتنع عـن الوفـاء بحقـوق الطرف الآخـر الناشئة عنه العقـد ومقدارها 160000 (مائـة وسـتون ألـف كـرون سـويدي. ونـص العقـد فـي المـادة 6 منـه علـى أن: «الـدعاوى أو المنازعات أو المسائل الأخرى التي تنشأ عنه أو تتصـل بالعقـد ويتعـذر تسويتها ودياً يتم تسـويتها نهائيـا حسـب قواعـد التوفيـق والتحكــم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. ويكـون الحكـم الصـادر نهائيـاً وملزمـاً للطرفين، ويحل محل أي حل آخر.

    وعلى أثر ذلك قدم السيد/ ميلان كوفـاكس طلبـا إلـى غرفـة التجارة الدولية طالبا إلزام الطرف الآخـر بالوفاء بمبلغ 160000 (فقط مائة وستون ألف كرون سويدي)، فعينـت غرفة التجـارة الدوليـة حكماً لنظر الموضوع بلنـدن طبقـاً للقواعـد التـي تـنظم الفصـل المنازعات التي تختص بها غرفة التجارة الدولية.

   وقد أرسل المحكم مذكرة استدعاء للسيد/ جـمـال الـديـن عبـد الجابر سـويلم بتـاريخ 81/3/6 بالبريـد السـجـل المـدفوع سـلفـا إلـى عنوانه ۱۰۲ شارع مصـر والسـودان، حـدائق القبـة القـاهرة، وهـو العنوان المذكور بالعقد المـؤرخ فـي ۷۹/۲/۱۰ للمثول أمـام محكمـة الساعة الثامنة والنصف بعـد الظهـر فی ۱۲ نیو سكوير لينكولنز، لندن، دبليو إيه 3 اس دبليو إيه مرفقاً به طلـب التحكــم المـؤرخ فـي 6 فبراير 81 وذلك لإبداء ما لديه من دفـوع بخصـوص الموضـوع مـحـل التحكيم، وبجلسة ٨٣/٢/١٧ أصدرت محكمة المحكمـين بغرفـة التجـارة الدولية حكمها بإلزام السيد/ جمال الدين عبد الجـابـر سـويـلـم بـأن يـؤدي للسيد/ ميلان كوفـاكس مبلـغ 160000 (مائـة وسـتون ألـف كـرون سويدي.

   ولما كان هذا الحكـم ينفـذ فـي مصـر طبقـاً لأحكـام معاهـدة نيويورك ١٩٥٨ في شأن أحكـام المحكمـين وتنفيذها والتـي انضـمت إليها مصر وطبقاً للمادة 3، 4 مـن المعاهـدة والتـي جـعلـت إجـراءات تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي تنفيذاً بذات الإجراءات التي ينفذ بهـا حـكـم المحكمين الوطني وطبقاً لأحكام قانون المرافعـات - المـواد الملغـاة - فإن السيد/ ميلان كوفاكس قام بإيداع حكـم محكمـة التحكــم ومشـارطة التحكيم بقلم كتاب محكمـة شـمال القاهرة وبعـد اسـتيفاء الإجـراءات المقررة في هذا الصدد تم إعلان حكم التحكيم إلـى السـيـد جمـال عبـد الجابر وقام هذا الأخير بإقامة دعوى طالبا بطلان حكـم المحكمـين بكـل ما يترتب عليه، وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه.

   واستند السيد/ جمال عبد الجابر في صحيفة الطعـن المقدمـة، بواسطة وكيله إلى الدائرة ٦٢ تجاري، إلى بطـلان حكـم التحكــم لأنـه لم يكلف بالحضـور أصـلاً ولا علـى نـحـو صـحيح، وأن الأوراق قـد خلت تماماً ما يفيد حصول هذا التكليف وهو يعضد ذلـك بأنـه لا يجـوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسـه، فضـلا عـن أن موكلـه لا علاقـة لـه بالمدعو/ إبراهيم عبد الحفيظ الـذي زعـم الطـرف الآخـر بأنـه تـسـلم الإخطار عن موكله السيد/ جمال عبد الجابر وانـه غيـر موضـح صـلة هذا المزعوم بموكله فهل هو وكيلـه، أو بـواب العمـارة، أو جـاره، أو تابعه، أو قريبه، أو صهره وهو ما خلت منه الأوراق.

   هذا وقد قضت محكمة استئناف القاهرة في هـذا الصـدد وحيـث أن المادة 53 من قانون التحكيم رقـم ٢٧ لسـنة 94 قـد أوردت حـالات بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصـر ولا تقبـل دعـوى الـبطلان إلا إذا توافرت إحدى هذه الحالات السبعة المذكورة فـي الـنص ومنهـا الحالة الواردة في الفقرة «ج» من المـادة 53 وأن الثابـت مـن الخطـاب المرسل من غرفة التجـارة الدوليـة ببـاريس للمـدعى بعلـم الوصـول لإخطاره بالتحكيم وبتعيين محكم وبإبـداء ملاحظاتـه وقـد أرسـل هـذا الخطاب على عنوان المدعى ومؤشر علـى إيصـال الاستلام بمـا يفيـد استلام هذا الخطاب مـن شـخص موجـود فـي ذات العنـوان الخـاص بالمدعى ويدعى إبراهيم عبد الحفيظ – بما يقطع أنـه تابعـه لأن التسـليم قد تم في العنوان ۱۲ شارع مصر والسودان ومن ثم فإن القـول أنـه لـم يخطر بالتحكيم ولم يعلم به لا يستند إلى أسـاس مـن الواقـع والمحكمـة تطمئن إلى أن إخطار المدعى بالتحكيم قـد تـم صـحيحاً ووفقـاً للقـانون لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ثمة حالة أخـرى مـن حـالات بطلان التحكيم الواردة في المـادة 53 علـى سـبيل الحصـر لا تتـوافر ومن ثم فإن دعوى بطلان التحكيم تكون غير مقبولـة وتقضـى المحكمـة بناء على ذلك بعدم قبولها.

  وقد قضى  بأنه لما كان شرط صحة إعـلان الشـركة الأجنبيـة لدى وكيلها في مصر أن تكون الدعوى مرفوعة من غيـر هـذا الوكيـل، ولما كانت السفن الأجنبية التي تباشر نشـاطاً تجارياً فـي مصـر، لكـل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل مـا يتعلـق بنشـاط السفينة في مصر، ويمثله في الدعاوى التـي ترفـع مـن أو علـى فـيمـا يتعلق بها النشاط، ويعتبر مقـر هـذا الوكيـل موطنـاً لمالـك السفينة. وتطبيقا لذلك فحكم هيئة التحكيمو الصادر مـن مركـز القاهرة الإقليم للتحكيم التجاري الـدولي فـي النـزاع بـيـن الشـركة العربيـة للملاحـة البحرية – المحتكمة – ضد الشـركة ترانس اوشـنيك اللايـن اس ايـه وشركة محمد وحسن على ناغي والخاص بتوقيع عقـد تـم إبرامـه بـيـن المحتكمة من جانب والمحتكم ضدهما مـن جـانـب آخـر وكـان محلهـا المشاركة في استئجار العبـارة الجـواهر والتشغيل المشـترك لهـا والوكالة لمبيعات التذاكر الخاصة بهـا وتوريد وإمـداد العبـارة بإيجـار معدات خاصة بتشغيلها من حاويات وتريلات، فقد أنتجـت هـذه العقـود والتي محلها خدمات بحريـة ووكالـة مبيعـات ديـون ثابتـة ومستحقة للطرف الأول في مواجهة كل مـن الطـرف الثـاني والثالـث المـدينان بهذه المديونية.

   وحدث أن تعثر سداد هذه الديون لـذا اتفـق الأطـراف جميعهم على الالتجاء إلى التحكيم وتطرقت هيئة التحكــم إلـى الموضـوع قائلـة من حيث أن الجهة المدعى عليهـا قـد تـم إعلانهـا بصحيفة الادعـاء والأوراق والمستندات وموعـد انعقاد جلسات التحكــم إلـى وكيلهـا القانوني، ورفضت التحكيم ورفضت دفع أيـة مصـروفات خاصـة فـي هذا الصدد.

   ومن حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فـإن البنـد الرابـع مـن اتفـاق 93/8/5 يتضمن أن شـركة القنـاة للتوكيلات الملاحيـة هـي الوكيـل الملاحي عن مالكي العبارة الجواهر، وكـان المركز الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة قـد أعلـن هـذه الشـركة بصحيفة الادعـاء والأوراق والمستندات المقدمة مـن الشـركة العربيـة للملاحـة البحريـة (الطرف الآخر).

   وحيث أن قضاء محكمة النقض المصرية مستقر على أن:

   أ- مقر الوكيل الملاحـى للسفينة الأجنبيـة يعتبـر موطنـاً لمالـك السفينة في مصر تسلم إليه الإعلانات فيه وتحتسـب مـن مواعيـد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 مـن قـانون المرافعـات، ولا عبرة بالموطن الأصلي.

ب - أن شرط صحة إعـلان الشـركة الأجنبيـة لـدى وكيلهـا فـي مصر أن تكون الدعوى مرفوعة من غير هذا الوكيل.

ج- السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصـر، لكـل منهـا وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها فـي مباشـرة كـل مـا يتعلـق بنشاط السفينة في مصر، ويمثله في الدعاوى التـي تـرفـع مـن أو على فيما يتعلق بها النشاط، ويعتبـر مقـر هـذا الوكيـل موطنـاً لمالك السفينة.

   ومن حيث أن البند الحادي عشر مـن اتفـاق ١٩٩٣/٨/٥ يـنـص على اعتبار أن الطرف الثاني هو المـدين وأن الطـرف الثالـث الضـامن فإن من المتفق عليه أن أي إخطار أو مراسلات أو إجـراءات تـتـم مـع أي منهما من الطرف الأول أو العكس، تعتبر موجهـة إلـى كـل منهمـا، وعلى ذلك فإن جميع المراسلات ما بين الشـركة (الطـرف الأول) مـن جانب والطرف (الثـاني والثالـث مـن جـانـب آخـر تعـد مراسـلات وإخطـارات بـيـن شـركة الطـرف الأول والطـرف الثـاني والثالـث مجتمعين. كل هذا يجعل إعلان الجهة المدعى عليها قانونياً.

   ويبطل حكم التحكــم أيضـاً إذا لـم يستطع أحـد الأطـراف أن يتقدم بدفاعه نتيجة عدم استطاعته ذلك لسبب خـارج عـن إرادتـه وهـذا يعد إعلاء من المشرع المصري لمبدأ احترام حقـوق الـدفاع ونضـرب مثالاً على ذلك إذا تم إعلان أحد الأطـراف بالبريـد لجلسـة معينـة وتـم استلامه لهذا الإعلان بعد ميعـاد الجلسـة المحـددة هنـا نلاحـظ وجـود سبب خارج عن إرادة هذا الطرف لتقديم دفاعه فـي هـذه الجلسـة. كمـا يمكن أن يندرج تحت هذا السبب حالة مـا إذا تـم تـقـديـم مـسـتنـد مـزور وقضى بتزويره أو حدث غش مـن أحـد الخصـوم. إلا أن هـذه الحالـة مرهونة بالمدة التي يجب رفع دعوى البطلان خلالها لهذا السبب.

   وإذا اتفق الأطراف علـى الإعـلان بالفـاكس أو الـتلكس، فـلا يجوز لأحدهما النعي على الحكم بالبطلان، أو أن يثيـر ذلـك أمـام هيئـة التحكيم.