الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / عدم احترام حق الدفاع ومراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

عدم احترام حق الدفاع ومراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم

   وتضمن كل من قانون التحكيم الأردني والمصري نصوصاً كثيرة تقضي باحترام هيئة التحكيم لحقوق الدفاع منها ما يقضي:" بأن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة ويتهيأ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ، ومنها ما ينظم كيفية تبادل الخصوم العلم بشأن كل ما يستند إليه كل منهما من أدلة ومستندات بحيث يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلى الهيئة بياناً مكتوباً بدعواه ويتضمن البيانات الشخصية ووقائع الدعوى وموضوع النزاع وطلباته، وعلى المدعي عليه أن يرسل إلى المدعي والهيئة بياناً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى الذي أرسله المدعى، وله أن يُضمن مذكرته أية طلبات متصلة بالموضوع، ولكل منهما أن يرفق ببيان دعواه صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، كما وعلى الهيئة أن ترسل إلى كافة الأطراف صورة عن كل ما تقدم إليها من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة لإعطائهم فرصة مناقشة ما ورد في هذه التقارير . 

    وتكفل وسائل الإتصال والمعلومات الحديثة مبدأ المواجهة بين الأطراف من خلال شاشات العرض الإلكتروني، كما ويستطيع الخصوم وهيئة التحكيم تبادل المستندات الإلكترونية فيما بينهم من خلال البريد الإلكتروني لموقع القضية الإلكتروني، حيث يستطيع الخصم تقديم دفاعه، وتقوم الهيئة من خلال المزود بتبليغه للطرف الثاني، وتناقش هذه المستندات الإلكترونية بحرية بين الأطراف في جلسة محكمة التحكيم الإلكتروني. 

   وتلتزم بهذه المبادئ معظم مراكز وهيئات التحكيم الإلكترونية، حيث أشارت المادة (۸) من قواعد مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة ICAAN إلى ذلك بقولها:" لا يجوز لأي طرف أو شخص يتصرف بالنيابة عنه أن يكون له اتصال أحادي الجانب مع الهيئة"، كما وأشارت المادة(۱۰/ب) إلى أنه: يتعين على الهيئة ضمان معاملة الطرفين على قدم المساواة وعلى أن يعطى كل طرف فرصه عادلة لعرض قضيته"، وأيضاً أشارت المادة (۱۳) من قواعدها إلى أنه :" يجب ألا يكون هناك جلسات استماع فردية ( بما فيها الجلسات عبر دائرة هاتفية مغلقة وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة وعبر مؤتمر ويب) ما لم تقرر الهيئة وفقاً لتقديرها مسألة إستثنائية تكون فيها مثل هذه الجلسات ضرورة للبت في الشكوى".