الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / الاخلال بحق الدفاع

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

نص المشرع المصري صراحة على ضرورة احترام حق الدفاع أمام هيئة التحكيم كما هو الحال أمام قضاء الدولة ولذلك فقد جعل من مخالفة هذا الحق سبياً، الأسباب التي تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. 

وحق الدفاع يعد حق إجرائي أصيل يتمثل في مجموعة من الضمانات الإجرائية التي تتيح للخصم أن يقدم وجهة نظره في الخصومة القضائية التي يكون طرفاً فيها، ويشمل حـق الـدفاع، حـق الطـرف فـي العلـم بـإجراءات وعناصر الخصومة وحقه في الحضور والتعبير عن وجهة نظره وحقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه، وحقه في الوقوف على الأسباب التي بني عليه القاضي حكمه.

وقد جاء نص المادة (1/53 ج) من قانون التحكيم بصيغة عامة تسمح برفع دعوى البطلان في كل حالة يتعذر فيها على أحد الخصوم تقديم دفاعه سواء كان ذلك بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

وفي هذا الشأن نجد أن نص المادة ٢٦ من قانون التحكيم يضع قاعدة عامة مضمونها أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وأن يتهيا لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه وعدم مراعاة هذه المتطلبات يدخل في مفهوم عدم احترام مبدأ المساواة وبالتالي الإخلال بحق الدفاع.

لئن كان صحيحا أن المحكمين ... يلتزمون رغم إعفائهم من التقيد بإجراء المرافعات بمراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع - وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قرروا بجلسة 1956/7/5 – بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم – إصدار الحكم في 1956/8/16 ثم عادوا

قرروا وقف الدعوى لحين افصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم ولما حكم نهائيا في الطلب برفضه قرروا حكمهم في ١٩٥٧/٤/٢٧ بعد إخطار الخصوم فإن تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد قبل إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادئ الأساسية للتقاضي أو الإخلال بحق الدفاع).

ثالثاً: وقوع بطلان في الحكم أو في إجراءات التحكيميؤثر في الحكم: قد يقع البطلان في الحكم لمخالفة قاعدة من القواعد الجوهرية اللازمة لصحة الحكم ومثال ذلك:

عدم تسبيب الحكم بالرغم من أنه واجباً.

- وجود تناقض في الأسباب التي بني عليها الحكم. افتقاد الحكم لبيان من البيانات الجوهرية مثل أسماء المحكمين أو بيان عدم توقيع المحكمين على الحكم. - أن يشترك في إصدار الحكم محكم سبق وأن تم رده.

تاريخ إصداره.

عدم توافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم.

وقد يقع بطلان الحكم بسبب بطلان الإجراءات التي بني عليها ومثال ذلك أن يتم تعيين محكم على غير مقتضى القانون ثم يشترك هذا المحكم في إصدار الحكم.