الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / عدم احترام المحكم لحدود مهمته

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    517

التفاصيل طباعة نسخ

عدم احترام المحكم لحدود مهمته

   تعتبر هذه الحالة من أشهر المسالب التي تؤخذ على أحكام التحكيم عند الطعن عليها سواء خالف قاعدة موضوعية أو قاعدة إجرائية وتتمثل هذه الحالة في صورتين: 

أ- إهمال المحكم أو إغفاله للطلبات التي أبداها الطرفان. 

  فمهمة المحكم تمتد للفصل في كافة الطلبات المعروضة عليه دون أن يتجاوز ذلك إلى طلبات أخرى لم تعرض عليه.

ب - إهمال المحكم السلطاته التي اتفق عليها الأطراف. 

   فعند مخالفة المحكم الإرادة الأطراف المعبر عنها من خلال اتفاق التحكيم يتم رفض تنفيذ هذا الحكم في فرنسا.

   ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس في أن الأطراف اتفقوا على أن تكون مهمة المحكم عند فصله في النزاع بموجب حكم يميز أمورا محددة على سبيل الحصر ومن ضمنها اختصاص الهيئة التحكيمية ثم الفصل في مسألة قبول الطلبات وأخيرا الفصل في موضوع النزاع، وعليه أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي الذي أهمل فيه المحكم الفصل في مسألة قبول الادعاء من عدمه وانتقل مباشرة إلى مسألة الاختصاص والموضوع.