الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    501

التفاصيل طباعة نسخ

إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه :

 وقد يحدث ذلك إما بسبب عدم إعلان هذا الطرف إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم ، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. لأن من شأن ذلك، الإخلال بالضمانات الأساسية للتقاضي.

كما أنه يدخل ضمن الإخلال بحق الدفاع، عدم تمكين أحد طرفي التحكيم من الاشتراك في إجراءات الإثبات، من ذلك مثلاً إذا حرم هذا الطرف من المشاركة في مهمة الخبير المنتدب في الدعوى، سواء بعدم دعوته لحضور جلسات الخبير.