الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / إبطال حكم المحكم لإخلال المحكم بمبدأ حق الدفاع

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    394

التفاصيل طباعة نسخ

 إبطال حكم المحكم لإخلال المحكم بمبدأ حق الدفاع

ويقع الحق على صاحبه، وصاحب الحق هو الشخص المكلف بالأداء، فإذا كان صاحب الحق هو الله تعالى، فيكون المكلف بأداء الحق هو من عليه هذا الحق، سواء أكان فرداً كما في فرض العين، أم جماعة كما في فرض الكفاية مثلاً.

ويذكر الفقهاء الدفع في الدعوى ويعنون به رد كلام المدعي وإبطال دعواه، ومما ذكروه في هذا الشأن أن يقول المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي، أو غصبته منه، أو أعارني، أو آجرني، وأقام على ذلك بينة، فحينئذ تندفع الخصومة إلا أن يكون المدعى عليه محتالاً كما ذكر الحنفية.

ومن مظاهر حق الدفاع أن يمنح المحكم الأجل الكافي للخصم لحين إحضار حججه ومستنداته ودفاعه، فقد جاء في معين الحكام.

 

ثالثا: الاعتراض على حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي:

 فالمادة (۱۸) تجيز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية، تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.