الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / الإخلال بحقوق الدفاع:

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

الإخلال بحقوق الدفاع:

   ونظراً لأهمية مبدأ احترام حقوق الدفاع فقد حرصت التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، وأنظمة المؤسسات الدائمة للتحكيم على النص بوجوب احترام هذا المبدأ ، وهو ما أكده المشرع المصري بموجب المادة ۲۷ من قانون التحكيم بنصه على أن ... " يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منها فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه".

   ويرتبط بهذا المبدأ مبدأ آخر وهو المواجهة باعتبار كليهما من المبادئ الدستورية التي يتعين على المحكم سواء أكان محكما بالقانون أو محكمـــاً طليقا الالتزام بهما لصحة إجراءات التحكيم، وضمان عدالة الحكــــم الـــصـادر فيها.

  ذلك أن احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة يعــد مــن الركائز الجوهرية التي تقوم عليها الخصومة قضائية كانت أم تحكيمية و التي يترتب على إهدارها أو تجاهلها إصابة الحكم بعيب جوهري يحق معه للخصم طلب إبطاله، بحيث يتعين مراعاة هذا المبدأ في جميع مراحل العملية التحكيمية بدءاً من دعوة الخصوم للتداعي أمام هيئة التحكيم مروراً بإجراءات تحقيق ونظر الخصومة التحكيمية، وانتهاءً بصدور الحكم المنهي لتلك الخصومة.. وهو ما أكده المشرع المصري في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بنصه في الفقرة الأولى من المادة ٥٣ على أنه لا تقبل دعوى البطلان إلا في الأحوال الآتية: (أ) …... (ب)..... (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

107