الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / الإخلال بحقوق الدفاع

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

الإخلال بحقوق الدفاع

  حق الدفاع هو اعطاء الفرصة الكاملة لكل من طرفي النزاع في أن يقدم ما لديه من أدلة وأقوال وشهود، وهو ما يعني إعطاء الوقت الكافي لاستدعاء الشهود والخبراء والى غير ذلك من الأمور التي تجعل كل طرف في وضع يستطيع فيه أن يدافع عن ادعائه وبالوسائل كافة .

  وهذا هو من المبادئ الأساسية في إجراءات التحكيم، احترام وضمان حق الدفاع لكل طرف من أطراف النزاع وبحرية تامة وضرورة معاملة أطراف النزاع معاملة متساوية من دون تمييز أو تفريق وتندرج تحت هذه المسألة كل ما يتعلق بتقديم الأدلة الكتابية والمستندات والوثائق ، وكذلك المواجهة التي تتم بين الخصوم ووكلائهم ، لذا عملت أغلب القوانين والاتفاقيات على التأكيد والنص على مثل هذه الحقوق ، ويعد إهدار هذا الحق من ضمن الأسباب التي تتيح للمحكمة رفض التنفيذ حكم التحكيم.

107