الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / بطلان حكم التحكيم إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه (الإخلال بالمحاكمة العادلة)

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    338

التفاصيل طباعة نسخ

 

بطلان حكم التحكيم إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه (الإخلال بالمحاكمة العادلة)

  نطاق هذه الحالة متصور بسبب عدم إعلان الطرف الآخر إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته فكل تلك المخالفات تشكل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة ولذلك اخترت كعنوان مقابل لتلك الحالة الإخلال بالمحاكمة العادلة.

 نجد أن المادة (21) من قانون التحكيم لسنة 2016م نصت على أنه "يجب على هيئة التحكيم تطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية التي اتفق عليها طرفا النزاع في اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق للهيئة أن تطبق الإجراءات والقواعد الموضوعية التي تراها مناسبة بشرط معاملة الأطراف على قدم المساواة في جميع مراحل إجراءات نظر التحكيم.

  وقد حكم بان إجراءات المحاكمة التي تقتضي عدم مراعاتها بطلان الحكم التحكيمي هي الإجراءات المرتبطة باحترام المبادئ الأساسية للتقاضي وعلى رأسها مبدأ المواجهة بين الخصوم ومبدأ الحضورية أمام المحكم ومبدأ المساواة ومفادها جميعا أن الأصول المتعلقة بقواعد الإثبات يجب أن تراعى حتى يكون استخلاص المحكم لما توصل إليه في حكمه استخلاصا سائغا أما غير ذلك من الأعمال الإجرائية والمواعيد التي تنظم الخصومة أمام القضاء فمعلوم أن التحكيم يهدف إلى التحرر منها.

 أيضا المحكمة الفدرالية السويسرية في حكمها الصادر بتاريخ 2003/9/30م التي عرفت فيه المحاكمة العادلة بأنها تعني الحق في الاستماع في إجراءات الخصومة تجمع بين مفهومين وهما الحق في الاستماع ومبدأ إجراءات الخصومة، ويكفل الحق في الاستماع بمنح كل طرف أحقيته في تقديم كافة دفوعه الواقعية والقانونية في موضوع النزاع وأن يقدم الأدلة اللازمة لذلك وكذلك الحق في حضور الجلسات وتمثيله أو مساعدته أمام المحكمين بينما يكفل مبدأ إجراءات الخصومة حق كل طرف في الرد على دفوع خصمه ومناقشة الأدلة التي قدمها ذلك الخصم وتفنيدها بالأدلة الخاصة بها.

  حكم بأن مبدأ المواجهة يضمن أمانة المناقشات وتوفير العدالة في الدعوى خاصة عن طريق عدم إصدار أي قرار دون الإتاحة للأطراف إمكانية إدلاءهم بدفوعهم في الواقع والقانون ومعرفة كل طرف إدلاءات خصمه ومناقشتها أو عدم تقديم مستند أو مخطوط للمحكمة التحكيمية من دون إرساله إلى الطرف الآخر وأن لا يتم بت أي مسألة واقعية أو قانونية من . دون دعوة الأطراف إلى التعليق عليها .

الخصائص الإجرائية للمحاكمة العادلة

  تتضمن المحاكمة العادلة في التحكيم الخصائص الإجرائية الآتية:

1 ـ الحق في المعاملة المتساوية ويدخل في هذه الخاصية المبادئ الآتية: 

  الحق في وجود هيئة تحكيم محايدة ويرتبط ذلك في حق الأطراف في تعيين هيئة التحكيم والحق في الاتصال بهيئة التحكيم بطريقة متساوية.

2 ـ إتاحة فرصة مناسبة لكل طرف لبيان وتقديم أوجه دفاعه ويرتبط بتلك الخاصية مجموعة المبادئ الآتية:

   ضرورة استلام الأطراف للإعلانات على نحو صحيح سواء تعلقت هذه الإعلانات ببدء الدعوى التحكيمية أو بتعيين هيئة التحكيم أو بتقديم المذكرات أو بالادعاءات أو بأدلة الإثبات.

   من الضرورة بمكان إتاحة فترة زمنية معقولة للأطراف للرد ومراعاة الحق في إجراءات الخصومة وعدم حرمان طرف دون مبرر قوي من فرصة تقديم قضيته، وبصفة عامة فإن تلك المبادئ تعد الركيزة الفعلية التي تقوم عليها الأصول العامة في التقاضي التي لا يتصور تحقيق العدالة دون الالتزام بها وهي تكاد تكون موجودة في النظم القانونية المختلفة .

  بل وتعد من القواعد الآمرة التي لا يجوز الخروج عنها ويمكن في هذا المقام أن نشير إلى تلك القواعد التي هي بمثابة عنصر فعال وتتمثل في:

1- تمكين الأطراف من عرض الوقائع والحج والقانونية والأدلة بحيث يتاح لهم في إجراءات التحكيم فرصة معقولة لعرض قضيتهم ودفاعهم وتقدير الفرصة المعقولة متروك لهيئة التحكيم حسب طبيعة المنازعة من حيث بساطة موضوعها أو تشابك عناصرها وعلى نوعية الوسيلة الإجرائية المطلوبة من قبل الأطراف لحلها من حيث أنها إجراءات عاجلة أم لا أو ما إذا كانت مكلفة أم لا، لذلك فإن الأمر يختلف من منازعة عن أخرى حسب ظروف كل واحدة على حدة. في عرض الوقائع والحجج التي يستند إليها الأطراف فإن لكل طرف الحق في فرصة كاملة على الأقل وكذلك الشأن بالنسبة للأدلة فإن لكل طرف الحق في أن يقدم الأدلة المتعلقة والمنتجة في إثبات الوقائع التي يدعيها أو يدفع بها الدعوى مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، ولهيئة التحكيم السلطة في تقدير ووزن هذا الدليل.

2- الجلسة الشفهية: التفاعل بين الطرفين وجها لوجه والرد على كافة المذكرات المقدمة من الطرف الآخر وعلى البيانات والأسئلة المقدمة من هيئة التحكيم مع ملاحظة أن إعطاء فرصة معقولة للسماع لا تعني بالضرورة أن تلك الفرصة يجب أن تتضمن الحق في عقد جلسة استماع شفهية.

107