یعنی مبدأ حقوق الدفاع ، وجوب أن تعمل هيئة التحكيم على إعط كل طرف من أطراف التحكيم ، الحق في تقديم طلباته، والإدلاء بدفوعه - وعرض حججه، بالإضافة إلى تخويل الأطراف الأخرى حق دحضها، قبل النطق بالحكم.
- ولقد أكد ذلك حكم محكمة استئناف القاهرة ) بقوله «وحيث أنه عن النعي بالإخلال بحق الدفع قولا بأن هيئة التحكيم نظرت النزاع في جلسة واحدة ورفضت طلب الشركة المحكمة منحها فرصة للرد على المذكرة وحافظة المستندات المقدمتين من المجلس المحتكم ضده فإنه على غير اساس، ذلك أن الثابت من أوراق التحكيم المنظمة أن هيئة التحكيم عندت جلسة في ۲۰۰۳/۲/۱ فيها طلب الحاضر عن المحكمة تقديم طلباته في ۲۰۰۳/۲/۱۹ في مذكرات ترسل إلى رئيس هيئة التحكيم لتوزيع صور منها على عضو هيئة التحكيم والمجلس المحتكم ضده، والحاضر عن المجلس تقديم دفاعه في ۲۰۰۳/۳/5 وقررت هيئة التحكيم تحديد جلسة ۲۰۰۳/۳/۱۰ للمرافعة وفيها عرض الحاضر عن مجلس الآثار دفاعه الوارد في المذكرة التي سبق له تقديمها وقدم الحاضر عن الشركة المحكمة منكرة تضمن الرد على هذا الدفاع، واكتفي الحاضر عن المجلس المذكور بالموافقة على اقفال باب المرافعة وقررت هيئة التحكيم إصدار حكمها بجلسة ۲۰۰۳/۳/۱۱ وقد وقع بإمضائه على محضر جلسة ۲۰۰۳/۳/۱ كل من الدكتور اعلی حسن النحاس وعدلى على عبد السلام خويطر عن الشركة المحكمة وما هو تات على نحو ما تقدم بنفي ادعاء هذه الشركة أنها طلبت أصلا منحها.
فرصة للرد على دفاع المجلس المحتكم ضده، بل على العكس فالثابت من محضر جلسة. ۲۰۰۳/۳/۱ أن الشركة المحكمة هي التي قدمت آخر مذكرة في الدعوى التحكيمية وأن الحاضر عن المجلس المحتكم ضده اطلع عليها واكتفى بما سبق أن أداه من دفاع، وأكثر من ذلك فإن الحاضر عن الشركة المذكورة أبدى موافقته على إقفال باب المرافعة.... ولا يمكن إثبات عكس ما هو ثابت بالمحضر سالف الإشارة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يحدث».
وهذا مشروط، بألا يترتب عليه تعطيل الفصل في النزاع ، مثال أن تضرب لأحد الأطراف ميعادا لتقديم دفاعه، سواء تمثل في مذكرات أم مستندات. فإذا تم تجاوز هذه المواعيد فهنا حتى تفوت الهيئة على الطرف سيئ النية عرضه، وترد عليه مقصوده ، لا تقبله منه ، ولا يعتبر هذا إخلالا بحقوق الدفاع.
ويلاحظ أن الدفاع أمام هيئة التحكيم هو حق للأطراف، وليس واجبا عليهم. ويترتب على ذلك أن هيئة التحكيم، ليست مجبرة أن تنبه الخصم إلی حقه في الدفاع أو تكلفه بتقديم الدليل عليه خذ مثلا: قيام المدعي بجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعى عليه، وعدم قيام هذا الأخير بجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي.
على أنه لا يعد إخلالا بحقوق الدفاع عدم قبول هيئة التحكيم تعديل طلبات أو وسائل دفاعه أحد الأطراف، إذا اقتنعت أنه يعمل على تعطيل الفصل في القضية.
ولا يعد إخلالا بحقوق الدفاع، إذا أعرضت هيئة التحكيم عن طلب الخصم باللجوء مثلا إلى الخبير، إذا كان ثابتا من أوراق الدعوى، أن هيئة التحكيم، قد كونت عقيدتها من دليل آخر.
كما لا يعد إخلالا بحق الدفاع، إذا أعطى الخبير الفرصة أمام كل طرف ليقدم مستنداته وأوراقه وتصحيح ما بها من أخطاء وتنظيم دفاترها، ولم يمتثل أحدهم لذلك بالرغم من قيام الخبير بإرسال خطابا موصي عليه
بعلم الوصول لرئيس مجلس الإدارة يخبره بتاريخ الجلسات، عندما لاحظ التقاعس ممثلي الشركة في ذلك.
هذا وللأهمية الكبيرة لهذا المبدأ، فقد كرسته الكثير من قوانين التحكيم الوطنية) ، ونصت عليه منظمات ومراكز التحكيم في لوائحها .
4- عدم توافر الصفة لمباشرة الإجراءات (التمثيل الإجرانی):
يقصد بتوافر الصفة لمباشرة الإجراءات (التمثيل الإجرائي) . وبعبارة أخرى أهلية التقاضي صلاحية الخصم المباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو صحيح، والتي هي أصدق تعبير عن أهلية الأداء .
وبناء على ما تقدم، فحيث تنتفي أهلية القيام بالتصرفات، تنتفي أيضا أهلية التقاضي، وحيث يضع القانون قيودا على أهلية الأداء، فإن أهلية التقاضي، تخضع لها أيضا، بحيث إذا تم تجاوز هذه القيود، تنتقى أهلية التقاضی .
ذلك أنه قد يكون من المتعذر قانونا على صاحب الصفة العادية في دعوى التحكيم مباشرتها. لذا يجيز القانون قيام شخص آخر بتمثيله في الإجراءات وصور ذلك:
١- التمثيل النيایی مثل تمثيل فاقد الأهلية، أو التمثيل الاتفاقي، أو الوكالة بالتقاضی۔
٢- التمثيل العضوي، مثل مدير الشركة، بالنسبة للشركة
٣- التمثيل الفني الوكالة بالخصومة) فوكيل الخصومة يجب إذن أن يكون محاميا (المادة ۱/3 من قانون المحاماة) ، ومخولا القيام بالتمثيل الفني، وإلا كان هناك بطلان في الإجراءات. وهذه المسألة متعلقة النظام العام، ولذا تثيرها هيئة التحكيم من تلقاء نفسها.
5- انتفاء أهلية الاختصام:
يقصد بداءة بأهلية الاختصام صلاحية الشخص، أن يكون خصما، بحيث يكتسب المركز القانوني للخصم من حقوق وواجبات إجرائية .
وإذا كانت أهلية أهلية التقاضي مفترض لممارسة المركز القانوني للخصم فإن أهلية الاختصام مفترض لوجوده .
فيجب إذن وفقا لهذا التعريف توافر أهلية الاختصام، والتي ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أهلية الوجوب، لكي يخلع على شخص ما طبيعي أو معنوی) صفة الخصم، وسواء في ذلك الشخص القائم بالإجراء أم يوجه إليه الإجراء .
6- انتفاء ولاية هيئة التحكيم:
هذا ونكون أيضا بصدد حالة انتفاء ولاية هيئة التحكيم حتى ولو قبل أحد الأطراف المثول أمامها، إذا كان القانون يحرم ذلك.
وفي هذا الصدد ذهبت محكمة استئناف القاهرة إلى القول بأن المشرع قصد بإلغاء اختصاص هيئة التحكيم الإجباری بوزارة العدل بنظر المنازعات التي نشات بين شركات التأمين الخاصة والتي ليست من شركات القطاع العام من ناحية وبين شركات القطاع العام أو أية جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى حتى ولو قبلت شركات التأمين الخاصة إحالة النزاع إلى التحكيم الإجباری بوزارة العدل والذي نظمت أحكامه نصوص القانون رقم 97 لسنة ۱۹۸۳ كما أن قبول البنك المحتكم أمام هيئة التحكيم وذلك بتعيينها محكما عنها ثم استبدالها له بأخر قول يفتقر إلى سنده القانوني من ناحية ويجافي واقع الدعوى من ناحية أخرى ذلك أن هذا القول على فرض وجوده لا ينتج أثرا ولا يعقد لهيئة التحكيم الإجباری بوزارة العدل اختصاصا بنظر الدعوى التحكيمية على النحو سالف بيانه، كما أنه لا سند له من واقع الدعوى، وأن تعيين الشركة المدعية محكما عنها كان من باب الاحتياط لأمرها، وحفاظا على حقوقها، وليس قبولا لإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم الإجباری بوزارة العدل .
وحيث أنه بناء على ذلك، فإن الحكم الطعين، قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأنها لا تختص ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية التي صدر فيها، وصدر مشوبا بمخالفة صارخة للقانون والنظام العام وغصبا لسلطة إصداره، الأمر الذي ينحدر إلى درجة الانعدام، ومن ثم تقضي المحكمة ببطلانه .