الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية / أسباب أخرى لعدم قدرة المدعى على تقديم دفاعه

  • الاسم

    د. هشام إسماعيل
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1141
  • رقم الصفحة

    501

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب أخرى لعدم قدرة المدعى على تقديم دفاعه

 (۱) قصر المهلة الزمنية

   في قضية Bauer & Grobmann OHG v. Fratelli Cerrone Alfredo e Raffaele رفضت محكمة استئناف Naples ، تنفيذ حكم تحكيم تم إصداره بواسطة مجلـس تحكيم تبادل السلع في فيينا، إذ وجدت أن مدة الإخطار الممنوحة للمدعى عليه الإيطالى "Cerrone ، وهي شهر واحد لحضور الجلسة في فيينا وتقديم دفاعه فيها تُعد غير كافية، لما تبين لها من أن منطقة Salerno" التي يُقيم بها المدعى عليه قد ضُربت فى عام ١٩٨٠ بزلزال عنيف أثناء تلك الفترة، مما تسبب في حدوث العديد من المشكلات، بحيث لم يستطع أهل هذه المنطقة الحضور إلى أعمالهم اليومية لفترة طويلة، ولذلك فلم يتمكن المدير العام لـ Cerrone من الحضور - في الفترة ما بين نهاية نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر عام ۱۹۸۰ - لتقديم دفاعه في دعوي التحكيم المنظورة أمام مجلس التحكيم بفيينا ".

كما رفضت المحكمة العليا الأسبانية فى قضية . 1783Holargos Shipping Corp Hierros Ardes Sa تنفيذ حكم التحكيم، نظراً لأن المحتكم لم يُرسل للمحتكم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم، وكذلك لأن المحكم لم يُشر في تقريره للنقاط المتنازع عليها، وتاريخ الجلسة، ولم يُحدد للمحتكم ضده مُهلة زمنية كافية لكي يُقدم فيها بياناً بدفاعه (حددها بأسبوع واحــــد فقط)، على الرغم من أنه قدم إخطاره الأول عبر كاتب العدل الأسباني.

  كما قضت محكمة النقض الإيطالية فى قضية SpA Abati Legnami v. Fritz Häupf، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة إستئناف Milan بتنفيذ حكم التحكيم، حيث قررت أن حق  المحتكم . ضده الإيطالي في التحكيم أمام مجلس تحكيم تبادل السلعة في فيينا ربما يكون قــــد تأثر بسبب أن هيئة التحكيم قد إستدعت الأطراف في ١١ أغسطس للمثول أمامها في فيينا في ٨ سبتمبر، وأنه ينبغى إحترام النصوص القانونية الإيطالية التي تُشير إلى أن الفترة القانونية للإعلان في إيطاليا هي تسعون يوماً، وأن كل المواعيد القانونية للدعاوي المنظورة أمام المحاكم الإيطالية توقفت في الفترة ما بين 1 أغسطس حتي ١٥ سبتمبر باستثناء بعض الحالات وإرتأت المحكمة أن هذا النص يؤدى إلى تخفيف كافة الأنشطة القضائية، ولذلك، فإن فُرصة الطرف الإيطالي في إبداء دفاعه تكون قد تأثرت.

(۲) فساد هيئة التحكيم في إستنتاجها :

  في قضية Irvani v. Irani ، كان أخوين هما : «على» و «بهمان»، قد أنشأ شفاهةً فيما بينهما شركة إنتهت فيما بعد بسبب إدمانهما للمخدرات، ثم أعقبها نزاعات بينهما حــول توزيع أصولها، أُحيلت بناءاً على إتفاقهما للتحكيم أمام محكــم فــرد هو شقيقتهما السيدة/"خوسروشاهی“، والتي قضت لصالح همان"، ثم أقام على لاحقاً دعوى أمام المحكمة المحلية في شمال ولاية جورجيا الأمريكية، لتصفية الشركة وتوزيع أصولها ، أتبعها بهمان“، بدعوى أمام القضاء الإنجليزي ، للحصول على الإعتراف بحكم التحكيم، ولتقديمه في طلبه برفض الدعوى الأمريكية.

 وقد دفع ”علی“ من بين دفوعه بأنه لم يكن قادراً على عرض قضيته أمام المحكم السيدة/ خوسروشاهي“، وقد وجدت المحكمة أن إستنتاجات السيدة/خوسروشاهي“، فيما يتعلق بتوزيع الأصول لم تستند إلى سبب أو إلى معلومات أُتيحت إلى ”على“، وأشارت المحكمة إلى عدم كفايــــة المعلومات التي حصلت عليها، بشأن الأعمال التجارية، أو تفاصيل المحادثات بين الأطراف في إجتماع التحكيم، على الرغم مما أثبتته بعض الأدلة من أن ”على“ لم يستفد من كافة فرص المحاكمة العادلة التي أُتيحت له.

   ويبدو هذا المنطق في التسبيب من قبل المحكمة مُتعارضاً مع المبدأ المستقر من أن عبء إثبات الدفع بمخالفة قواعد المحاكمة العادلة يقع على عاتق المتمسك به، بما لازمه أنه كان حرياً أن يُثبت ”على أنه لم يكن قادراً على عرض قضيته ، وقد كان هذا التعليل من قبل المحكمة كافياً – من وجهة نظرها – لرفض طلب التنفيذ لهذا السبب، وهكذا بدت المحكمة وفى سبيل سعيها للتأكيـــد على أن المحكم قد إنتهك حقوق المحاكمة العادلة ! على“، متحررة في تفسير هذا الدفع، بدلاً من أن تفسره في إطار محدود ودون توسع، وهذا التوجه في التفسير لا ينسجم مع الأهداف التي سعى لها  واضعى إتفاقية نيويورك من تشجيع التنفيذ الذى لا يتحقق مع مثل هذا التحرر في التفسير.