الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / الاخلال بضمانات التقاضی 

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

الاخلال بضمانات التقاضی 

   تنص المادة ١/٥٣/ جـ على بطلان حكم التحكيم " إذا تعذر علــى أحـــد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إمكانية إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ، أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته .

    ويتعلق هذا السبب من أسباب البطلان بضمانات التقاضي أمام هيئــة التحكيم من ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة ، وهى مبادئ أساسية يجب مراعاتها في جميع تشريعات التحكيم المختلفة؛ إذ يجب على الهيئة منح الخصوم فرصا متساوية وكاملة لعرض نزاعهم من حيث الواقع والقانون ، كما يجب عليها اعطاؤهم الفرصة في التعرف على ما قدمه الخصم الآخر من حجج ووسائل دفاع في وقت مناسب مع منحه المهلة اللازمة للاستعداد وسماع وجهات نظره والتحقق منها والرد عليها. فإذا أخلت هيئة التحكيم بهذه الحقوق كان حكمها باطلا. وقد نظم القانون المصري في المواد 1 إلى 33 الإجراءات التي يمكن من خلالها كفالة مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع .

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة من حالات البطلان لا تتوافر إذا كـــان عدم تقديم الخصم لأوجه دفاعه راجعاً إلى تقصيره هو ذاته . فإذا قامــــت هيئــة التحكيم بإخطار الخصوم بميعاد الجلسات وبكافة اجراءات التحكيم قبلها بوقت كاف ، ومع ذلك قرر أحد الخصوم عدم الحضور أو عدم المشاركة في إجراءات التحكيم ، فلا يمكن له بعد ذلك النعي على حكم التحكيم بالبطلان على أساس الاخلال بحقوق الدفاع أو انتهاك مبدأ المواجهة إذ إن ذلك يجب أن يكون راجعـــا إلى سبب خارج عن إرادته.

    وأطراف العملية التحكيمية، إذا لم يمكنوا من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوقهم بمختلف الوسائل القانونية الممكنة مثل -۱ عدم اعلانهم إعلانا صحيحا بتعيين محكم . ٢- أو إجراءات التحكيم . ٣- أو لأى سبب لا دخل لهم فيه ، فإن حكم التحكيم الذي يصدر بناء على ذلك يكون باطلا .

    وبمفهوم المخالفة ، فإن أطراف العملية التحكيمية ، إذا لم يمكنوا من تقديم دفاعهم لسبب لا يعزى إلا إليهم وحدهم ، فإن حكم التحكيم ، الذي يصدر بنــاء على ذلك يكون سليما من الناحية القانونية .

   وتنص المادة ۱/۷ من قانون التحكيم المصرى على أنه "ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليـه شخصيا في مقر عمله أو في محل اقامته أو في عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقــــة التـــي يتناولها التحكيم .

     ويتضح من هذا النص ، أنه ينطبق فقط في حالة اتجاه إرادة الأطراف إلى تطبيقه . أما إذا اتجهت ارادة الأطراف إلى تطبيق قواعد إجرائية اخرى ، فإن هذه الأخيرة ، هى التى تسرى في هذا الصدد ، وهو يتفق في هذا الصدد مع نص المادة ١/٧٦ من قانون التحكيم الانجليزي الجديد.

     والناظر لما تضمنته المادة ٧ من قانون التحكيم المصرى والتي تكاد تكون منقولة من نص المادة 3 من قانون اليونسترال النموذجي قواعد للإعلان مقدمة وميسرة تتفق مع التحكيم ومنها أنه لا يشترط أن يتم الإعلان بواسطة المحضر وأنه لا يشترط تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه فى موطنه الاصلى ولكن يجوز قلمه إلى اليد شخصيا أو في مقر إقامته المعتاد أو في مقر عمله وإذا لم يتمكن من إعلانه في المواضع السابقة فإنه يعلن بكتاب مسجل في آخر مقر عمل أو آخـر محل اقامة معتاد ومعروف له دون اشتراط قيام المعلن إليها بالتحريات الكافية لمعرفة أحد هذه الأماكن ولا يأخذ القانون المصرى بالوسائل الإلكترونيــة فـــي الإعلان ويلاحظ أن الاعلان مقصور على مسألة البريد دون غيره من الوسائل الأخرى مثل الفاكس والتلكس .