الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الإخلال بحق الدفاع أو بمبدأ المواجهة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    275

التفاصيل طباعة نسخ

الإخلال بحق الدفاع أو بمبدأ المواجهة :

   ومن حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، عندما يثبت مدعي البطلان بأنه تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته بمعنى أن هذا الطرف لم يتمكن من تقديم دفاعه أمام هيئة التحكيم وأن ذلك يعد إخلالاً بحق دفاعه ولمبدأ المواجهة.

    ويكون حكم التحكيم باطلاً إذا كانت هيئة التحكيم لم تمكن الخصم من الإدلاء بما يعن له من ك طلبات ودفوع ودفاع، أو من إثبات ما يدعيه ونفي ما يثبته خصمه، أو إذا لم تتخذ الإجراءات في مواجهة الخصمين، أو لم يخبر أحد الطرفين بالجلسة المحددة للمرافعة، أو لم يُمكن من تقديم ما لديه من مستندات أو من اتخاذ إجراءات الإثبات، أو إذا خالف الحكم الإجراءات التي أتفق عليها الطرفان . والإخلال بحق الدفاع من عدمه يدخل في إطار السلطة التقديرية المحكمة البطلان في لبنان اعتبرت المحكمة التمييز اللبنانية أن عدم الاستماع إلى أحد الشهود شخصياً والاكتفاء بإفادته ك الخطية لا يشكل خرقاً لحقوق الدفاع طالما أن المحكم قد مكن الفريقين من توجيه الأسئلة الخطية إلى الشاهد وأن ما ورد في هذه الشهادة قد تمت مناقشته. كما أن رفض المحكم طلب ضم مستندات وحاضر استجواب بعض الشهود يدخل في سلطته التقديرية ولا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.

   ومبدأ المواجهة في التحكيم هو الذي يتضمن حق كل طرف في تقديم وتوضيح كل ما هو ضروري لنجاح طلبه أو دفاعه وأن كل ما يقدم من أحد الأطراف يجب تبليغه للطرف الآخر وأن يناقش بحرية في جلسات التحكيم .

    ويستند مبدأ المواجهة على أن أي مستند أو مسعى أو إثبات يقدمه طرف لهيئة التحكيم يجب تبليغه للطرف الآخر. وأن تعامل الهيئة الطرفين طبقاً لمبدأ المساواة وأن توفر للطرفين كل الأسباب تمكن كل طرف منهما من عرض قضيته وتقديم حججه.... وأن تمنح الأطراف مهلاً كافية التي ومعقولة لتحقيق ذلك وعلى قدم المساواة.

   ومبدأ المواجهة يعتبر مبدأ أساسياً في التقاضي ولا يجوز الإخلال به. وقد وصفت محكمة النقض الفرنسية مبدأ المواجهة، بأنه المبدأ الأعلى الذي لا غنى عنه لسير محاكمة التحكيم، وتأمين دعوى عادلة.