التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / أسباب بطلان العقد المتصلة بحكم التحكيم وإجراءات صدوره في اطار بعض التشريعات العربية
وتضمن قانونا التحكيم الأردنى والمصرى نصوصا تتضمن تطبيقات كثيرة لضرورة احترام هيئة التحكيم لحقوق الدفاع منها ما يقضى : بأن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة و متكافئة لعرض دعواه و دفاعه ، ومنها ما ينظم كيفية تبادل الخصوم العلم بشأن كل ما يستند إليه كل منهما من ادلة و مستندات بحيث يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه و إلى هذه الهيئة بيانا مكتوبا بدعواه يتضمن البيانات الشخصية للخصوم ووقائع الدعوى و المسائل موضوع النزاع و طلباته ، وعلى المدعى عليه أن يرسل إلى المدعى و الهيئة بيانا مكتوبا بدفاعه ردا على ما جاء في بيان الدعوى الذى أرسله المدعى ، وله أن يضمن مذكرته أية طلبات متصلة بالموضوع ، ولكل منهما أن يرفق بيبان دعواه صورا من الوثائق التي يستند إليها و أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق و أدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها .
وعلى هيئة التحكيم أن ترسل إلى كل الأطراف صورة عن كل ما يقدم إليها من تقارير الخبراء و غيرها من الأدلة لإعطائهم فرصة مناقشة ما .
ورد في هذه التقارير ، وعلى هذه الهيئة أن تعقد جلسات مرافعة لتمكن الخصوم من شرح موضوع دعواهم وتقديم أدلتهم ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ، ما لم يتفق الأكراف على غير ذلك ، وعليها إخطار هؤلاء الخصوم بموعد الجلسات و الاجتماعات قبل انعقادها بوقت كاف ، و تسلمهم صورة عن المحضر الذي يتضمن وقائع هذه الجلسات .
لكن لا يحكم بهذا البطلان إذا تبين أن الخصم لم يحضر جلسات التحكيم و لم يقدم دفاعه و بيناته برغم إعلامه ببدء الإجراءات وفق قواعد الاعلان التي حددها القانون، فالغياب في هذه الحالة لا يتضمن مساسا بمبدأ المواجهة بين الخصوم .