الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / أسباب بطلان العقد المتصلة بحكم التحكيم وإجراءات صدوره في اطار بعض التشريعات العربية

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    370

التفاصيل طباعة نسخ

أولا: في حال تعذر تقديم الدفاع /

وتضمن قانونا التحكيم الأردنى والمصرى نصوصا تتضمن تطبيقات كثيرة لضرورة احترام هيئة التحكيم لحقوق الدفاع منها ما يقضى : بأن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة و متكافئة لعرض دعواه و دفاعه ، ومنها ما ينظم كيفية تبادل الخصوم العلم بشأن كل ما يستند إليه كل منهما من ادلة و مستندات بحيث يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه و إلى هذه الهيئة بيانا مكتوبا بدعواه يتضمن البيانات الشخصية للخصوم ووقائع الدعوى و المسائل موضوع النزاع و طلباته ، وعلى المدعى عليه أن يرسل إلى المدعى و الهيئة بيانا مكتوبا بدفاعه ردا على ما جاء في بيان الدعوى الذى أرسله المدعى ، وله أن يضمن مذكرته أية طلبات متصلة بالموضوع ، ولكل منهما أن يرفق بيبان دعواه صورا من الوثائق التي يستند إليها و أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق و أدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها .

وعلى هيئة التحكيم أن ترسل إلى كل الأطراف صورة عن كل ما يقدم إليها من تقارير الخبراء و غيرها من الأدلة لإعطائهم فرصة مناقشة ما .

ورد في هذه التقارير ، وعلى هذه الهيئة أن تعقد جلسات مرافعة لتمكن الخصوم من شرح موضوع دعواهم وتقديم أدلتهم ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ، ما لم يتفق الأكراف على غير ذلك ، وعليها إخطار هؤلاء الخصوم بموعد الجلسات و الاجتماعات قبل انعقادها بوقت كاف ، و تسلمهم صورة عن المحضر الذي يتضمن وقائع هذه الجلسات .

لكن لا يحكم بهذا البطلان إذا تبين أن الخصم لم يحضر جلسات التحكيم و لم يقدم دفاعه و بيناته برغم إعلامه ببدء الإجراءات وفق قواعد الاعلان التي حددها القانون، فالغياب في هذه الحالة لا يتضمن مساسا بمبدأ المواجهة بين الخصوم .