التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / في حال إذا ما تعذر على أحد طرفي التحكيم إبداء دفاعه
ضرب المشروع أمثلة لهذا التعذر ثم أطلق النص ليشمل كل صور تعذر إبداء الخصم لدفاعه لأي سبب خارج عن إراداته ، حيث نصت المادة 53 الفقرة الأولى (ج) على بطلان حكم التحكيم " إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب خارج عن إراداته " . وهي ذات أسباب الإمتناع عن عدم تنفيذ حكم التحكيم طبقاً لإتفاقية نيويورك (م1/5ب) . وعليه فإن صور تعذر إبداء دفاع الخصم التي تبطل التحكيم متعددة ، ولم ترد على سبيل الحصر ، وتشمل كل ما يمكن ان يكون مرده ما يخرج عن إرادة الخصم ، المر الذي يخل بحق الدفاع كمبدأ أساسي يقوم عليه التقاضي سواء عن طريق القضاء أو عن طريق التحكيم.
ومن ثم ، فإن ذلك يشمل طبقاً للنص ، عدم تقديم الخصم لدفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بأي إجراء من إجراءات التحكيم كعدم إعلانه بأي إجراء من إجراءات الإثبات كسماع شاهد أو تعيين خبير ، وعدم إعلانه بطلبات خصمه ، أو عدم إعلانه بتاريخ أي جلسة جلسة من جلسات التحكيم إلى غير ذلك من إجراءات التحكيم .
وذلك بشرطين لقبول هذا السبب من أسباب دعوى البطلان : الا يكون افعلان قد تم صحيحاً ، وان يكون مرجع عدم إبداء دفاع الخصم فعل خارج عن إراداته .
فإذا كان الإعلان باطلاً لم ينتج أثره بطبيعة الحال ، وغن تم صحيحاً ولم يتمكن الخصم من إبداء دفاعه لسبب لا يرجع لفعله وإهماله وإنما لأمر خارج عن إراداته ، تحقيق سبب البطلان لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بحق الدفاع.
ومن هنا يتحقق ما سبق أن ذكرناه من أنه يدخل في عموم هذا السبب وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم ، أو إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها ، أو بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدور الحكم بأنها مزورة ، أو إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، فهذه الصور جميعاً التي كانت تعد من . أسباب التماس إعادة النظر والذي ألغى كطريق للطعن في حكم التحكيم تدخل في عموم تعذر إبداء الخصم لدفاعه بسبب خارج عن إرادته ، الأمر الذي يخل بحق الدفاع كمبدأ أساسي يقوم عليه التقاضي سواء بالقضاء أو بالتحكيم الأمر الذي يبطل حكم التحكيم . بل أن هذه الحالات تدخل - كما فدمنا - ضمن الحالات التي يحق فيها الإمتناع عن إصدار أمر بتنفيذ حكم المحكمين طبقاً لإتفاقية نيويورك (م1/5 ب) .