الأصل الذي يقوم عليه إنقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفي حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكــم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من إستعمال حقهم في الدفاع، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاءاً على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها، ولما كان الورثة قد مثلوا أمام المحكمة بصفتهم ورثة فإن الغاية من إختصامهم بصفتهم ورثة للمتوفاة تكون قد تحققت بما لا يجوز معه القضاء بالبطلان.