وحيث إن حاصل النعي بالشق الثالث للوجا الثالـث من السبب الأول على الحكم المطعون فيـه القـصـور فـي التـسـبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنـان أن الحكـم قضى بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين رغم مساسه بحقـوق مـن لـم يختصم في إجراءات التحكيم أو يعلن بها وتعلق النـزاع بمعـدات إدعت المطعون ضدها الأخيرة ملكيتها علـى أسـاس أنهـا هـي المستوردة لها من مالها الخاص، وهو ما كان يلزم الفصل فيه قبل إصدار الأمر بالتنفيذ سيما وأنهما مستأجران لتلك المعدات وملزمان بردها لمالكها، وإذ أعرض الحكم عن مواجهة دفاعهما فـي هـذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هـذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي إنضمت إليها مصر بالقرار الجمهـوري رقم ١٧١ لسنة 1959 الصادر في ١٩٥٩/٢/٢ وأصبحت تشريعاً نافذاً بها إعتباراً من 1959/6/8 – إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية وإلتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعـات المتبعـة فيهـا والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم المحكمين توافر إحدى الحالات الخمس الـواردة علـى سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي:
أ) نقص أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو عدم صحة إنعقاده.
ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكـم أو بـإجراءات التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر.
ج) مجاوزة الحكم في قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم.
د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه، أو تبين لقاضي التنفيذ – طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليهـا - أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النـزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.
وكانت أحكام المحكمين – شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء - تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صـدورها، وتبقـى هـذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة - طـالمـا بقـى - قائماً، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقـق مـن عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين الـوارد بوجـه النعي – وأياً كان وجه الرأي فيـه - لا يندرج ضـمن أي مـن الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكـم أو تبـرر رفض القاضي لدعوى المطالبة بالتنفيذ، فإنه ومن ثم يعد دفاعا غير قائم على أساس قانوني صحيح، ولا يعيب الحكـم المطعـون فيـه إغفال الرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.