التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حالات البطلان المتعلقة بمخالفة المبادئ الأساسية للتقاضي
حالات البطلان المتعلقة بمخالفة المبادئ الأساسية للتقاضي
وهو ما عبرت عنه الفقرة (ج) من المادة الخمسين بقولها: "1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محگم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته".
الإخلال بمبدأ المواجهة أو مبدأ الدفاع يؤدي إلى توافر أسباب دعوى البطلان، لما تشگله هذه المبادئ من ضمانات فعالة لحفظ حقوق الأطراف. ومن حالات الإخلال:
- عدم إعلان أحد الأطراف إعلاناً صحیحاً بتعيين المحگم، فلم يستطع تقديم دفاعه.
- عدم إعلان أحد الأطراف إعلاناً صحيحاً بإجراءات التحكيم، مثل مواعيد الجلسات، أو مواعيد تبادل المذكرات، أو عدم منح أجل كاف للرد على ما قد يقدمه الطرف الآخر، أو عدم الإعلان بإجراءات الإثبات؛ كالانتقال للمعاينة، أو الاستعانة بخبير، فترتب على عدم الإعلان بهذه الإجراءات عدم تقديمه لدفاعه .
- عدم تمكن أحد الأطراف من تقديم دفاعه لأي سبب خارج عن إرادته، مثل منع المدعى عليه من التعقيب على دفاع المدعي، أو عدم السماح بالرد على دفاع موضوعي جوهري لأحد الأطراف، بشرط أن يثبت ذلك كله بعد صدور الحكم، وقبل انقضاء میعاد رفع دعوى البطلان.