بما أن هيئة التحكيم طرف محايد في عملية التحكيم، فإنه يتعين عليها أن تعطي لكل طرف من أطراف التحكيم الحق الكامل في إبداء دفاعه، والرد على دفاع خصمه، وتقديم مستنداته، والاطلاع على ما قدمه خصمه من مذكرات أو مستندات، وكذلك منحه الميعاد الذي يكفيه للرد على هذه المذكرات، أو المستندات، وتقديم الشهود، وطلب الخبرة، بالإضافة تمكين الطرف الأخر من دحضها.
ويدخل في عدم احترام حق الدفاع والإخلال به إغفال سماع شاهد له أهميته في النزاع وعدم إطلاع الخصم على مذكرة منتجة في النزاع وكذلك اطلاعه على تقرير الخبير أو عدم إعلانه بجلسات المرافعة أو المعاينة وكذلك عدم تمكينه من إبداء طلبات عارضة ناشئة عن نفس الطلب.
كما يتعين على هيئة التحكيم ألا تبني حكمها على غير الأدلة والبراهين والأقوال والمستندات التي قدمت أثناء خصومة التحكيم.
وبما أن لهيئة التحكيم أن تحدد مواعيد للأطراف لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم.
ويتعين أن نأخذ في اعتبارنا بأن هيئة التحكيم ليست ملزمة بأن تلفت نظر الخصم إلى حقه في الدفاع، أو تكلفه بتقديم الدليل عليه، فهو حق للأطراف وليس واجبا عليهم، إذ يكفي أن تقوم الهيئة بإتاحة الفرصة للخصم لاستعمال حقه الدفاع، أما أمر استعمال هذا الحق أو لا فإنه أمر يعود له ويتوقف عليه.