إعمالاً لمبدأ المساواة بين الخصوم يتعين على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة، دون تفريق بينهما أو تمييز، فإذا أعطت أحد الأطراف حقاً يلزم أن تعطي نفس الحق للطرف الآخر، إذ لا يجوز أن تفضل أحد الأطراف على الآخر، فتعطيه الحق في إجراء معين دون أن تفسح المجال للطرف الآخر بذلك.
وحرصاً من المشرع المصري على ضرورة احترام هيئة التحكيم لهذا المبدأ، نص في المادة (26) من قانون التحكيم، على أن: "يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه".
وتكريساً أيضاً من المشرع المصري لمبدأ المساواة بين الأطراف، نص في المادة (1/53/ج) من قانون التحكيم على قبول دعوى البطلان: "إذا تعذر على أحد طرفين التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلان صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته".
بيد أنه يتعين أن نأخذ في اعتبارنا بأنه إذا ثبت علم أحد الأطراف بالرغم من عدم صحة إعلانه، فإن بطلان الإجراء وتأثيره في الحكم يكون بالنظر إلى تحقق أو عدم تحقق الغاية من الإجراء، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في قانون وفقه المرافعات بخصوص بطلان الأحكام.
وإذا استعراضنا بعض قوانين التحكيم العربية نجد أنها قد أكدت - وبشكل صريح - على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الأطراف. مثال ذلك القانون السعودي، حيث نصت المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.