الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الإخلال بمبدأ حقوق الدفاع

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

بما أن هيئة التحكيم طرف محايد في عملية التحكيم، فإنه يتعين عليها أن تعطي لكـل طـرف مـن أطراف التحكيم الحق الكامل في إبداء دفاعه، والرد على دفاع خصمه، وتقديم مستنداته، والإطلاع علـى مـا قـدمـه خـصمه مـن مـذكرات أو مستندات، وكذلك منحـه الميعـاد الـذي يكفيـه للـرد علـى هـذه المـذكرات، أو المستندات، وتقديم الشهود، وطلب الخبرة، بالإضافة تمكين الطراف الآخر من دحضها.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بأنه: (ويدخل في عدم احترام حق الدفاع والإخلال به إغفال سماع شاهد له أهميته في النزاع وعدم إطلاع الخصم على مذكرة منتجة في النزاع وكذلك إطلاعه على تقرير الخبير أو عدم إعلانه بجلسات المرافعة أو المعاينة وكذلك عدم تمكينه من إبداء طلبات عارضة ناشئة عن نفس الطلب).

وقد حرصـت ـ أيـضاً ـ المـواد (26) و(1/33) و(4/3/36) مـن قـانون التحكيم المصري، على ضرورة احترام حق الدفاع، وكرس ضرورة احترام هذا المبدأ قـانون التحكيم الأردني، في نصوص المواد (25) و(32/ أ) و(34/ ج/د).

ويعد من مقتضيات هذا المبدأ ـ أيضاً ـ مراعاة هيئة التحكيم أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم، فلا تقبل مستندات، أو دفاع من المدعي، دون منح المدعى عليه فرصة لإبداء دفاعه بشأنها، وهذه القاعدة المعمول بها أمام القضاء العادي يجب على هيئة التحكيم أيضا مراعاتها.

كما يتعين على هيئة التحكيم ألا تبني حكمهـا علـى غير الأدلة والبراهين والأقوال والمستندات التي قدمت أثناء خصومة التحكيم.

وبمـا أن لهيئـة التحكـيم أن تحـدد مواعيـد لـلأطـراف لتقـديـم مـذكراتهم ومستنداتهم، فإذا قـدمـت مـذكرة أو مستند بعـد الميعاد فلهيئة التحكيم رفضه، واعتبار الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها دون أن يعـد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، إذ أن وجوب احترام هذا المبدأ لا يحول دون تنظيم الهيئة لاستعماله.

ويتعين أن نأخذ في اعتبارنـا بـأن هيئة التحكيم ليست ملزمـة بـأن تلفت نظـر الخصم إلى حقه في الدفاع، أو تكلفه بتقديم الدليل عليه، فهـو حـق للأطراف وليس واجبا عليهم، إذ يكفي أن تقوم الهيئة بإتاحة الفرصة للخصم لاستعمال حقه في الدفاع، أما أمر استعمال هذا الحق أو لا فإنه أمر يعود له ويتوقف عليه.