إعمالاً لمبدأ المساواة بين الخصوم يتعين على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة، دون تفريق بينهما أو تمييز، فإذا أعطت أحد الأطراف حقاً يلزم أن تعطي نفس الحق للطرف الآخر، إذا لا يجوز أن تفضل أحد الأطراف على الآخر، فتعطيه الحق في إجراء معين دون أن تفسح المجال للطرف الآخر بذلك.
وحرصاً من المشرع المصري على ضرورة احترام هيئة التحكيم لهذا المبدأ ، نص في المادة (26) من قانون التحكيم، على أن: "يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه".
وماثل المشرع الأردني، المشرع المصري حرصه على ضرورة احترام هيئة التحكيم لهذا المبدأ، إذ نص في المادة (25) من قانون التحكيم على أن: "يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه".
وتكريسا أيضاً من المشرع المصري لمبدأ المساواة بين الأطراف، نص في المادة (1/53/ج) مـن قـانون التحكيم علـى قبـول دعـوى البطلان: "إذا تعذر علـى أحـد طـرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته".
ويقابل هذا النص، نص المادة (3/1/49) مـن قـانون التحكيم الأردني، والذي ينص على أنه: "إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغـاً صـحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخـر خـارج عـن إرادته".
بيد أنه يتعين أن نأخذ في اعتبارنا بأنه إذا ثبت علـم أحـد الأطراف بالرغم من صحة إعلانه، فإن بطلان الإجراء وتأثيره في الحكم يكون بالنظر إلى تحقق أو عدم تحقق الغاية من الإجراء، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في قانون وفقه المرافعات بخصوص بطلان الأحكام.
وإذا استعراضنا بعض قوانين التحكيم العربية نجد أنها قد أكدت ـ وبشكل صريح ـ على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الأطراف. مثال ذلك القانون السعودي، حيث نصت المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أنه: "يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم في تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهاً أو كتابة بالقدر المناسب وفي المواعيد التي تحددها ".
وكذلك تنص المادة (36) من اللائحة التنفيذية على: "ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاها في الجلسة مع إثباتها في المحضر".
وأكدت المادة (26) مـن قـانون التحكيم العماني، على ضرورة احترام هيئة التحكيم مبدأ المساواة بين الأطراف، حيث نصت على أن: "يعامل طرفاً التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه".
ونصت المادة (2/32) مـن قـانون التحكيم اليمني، على أنه: "يتعين على لجنة التحكيم معاملـة طـرفي التحكيم علـى قـدم المساواة وأن تهيئ لكـل منهمـا فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها".