إلا أن قضاء محكمة استئناف باريس فصل هذا التلازم بين مبدأ المواجهة والنظام العام الإجرائي ، وقرر الحل العكسي الذي يقضي بعدم قبول ادعاء البطلان أمام محكمة البطلان.
"يعد توقيع الشركة المحضر الجلسة الختامية بمثابة تحققها من أن الإجراءات والمناقشات كانت توجهيه، وأن مناقشة وسائل الخصوم كان على نحو تواجهي، مما يعد تنازلاً منها عن التمسك اللاحق للادعاءات غير الصحيحة، والتي امتنعت عن إثارتها أمام هيئة المحكمين أولا".