الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية / إهدار حق الدفاع للخصم وعدم إبلاغه بإجراءات التحكيم 

  • الاسم

    د. محمد داؤود
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    384
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

إهدار حق الدفاع للخصم وعدم إبلاغه بإجراءات التحكيم 

 بينت المادة الخامسة في الفقرة الأولى منها من اتفاقية نيويورك هذه الحالة، والتي إذا توافرت جاز للطرف الخاسر أن يطلب رفض تنفيذ الحكم، لذا أوجبت هذه المادة في البند (ب) منها على هذا الشخص أن يقيم الدليل على أنه "لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه" (د). الأحدب ، الجزء الأول، (دت)، ص380).

   وفي الحقيقة أن هذا النص ليس بحاجة إلى تبرير، فاحترام حقوق الدفاع مطلب أساسي في مجال إجراءات التحكيم، حيث من الواجب بل من الطبيعي السماح لكل الأطراف بالتعبير بكامل حريتهم عن أوجه دفاعهم، ومن ثم ينبغي على هيئة التحكيم توفير ذلك لجميع الخصوم، ولذلك نص على هذه الحالة في كثير من تشريعات الدول ومنها ما نص عليه المشرع الأردني في المادة (54) من قانون التحكيم الأردني. 

   وحقوق الدفاع كثيرة لا حصر لها ، ولكن يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ( تكليف المدعى عليه بالحضور في المرافعة الحضورية، تبادل المستندات، توفير مكنة الإثبات، سماع الأطراف أو الشهود ، تحديد مدد كافية لتبادل المذكرات الإخطار بمواعيد عقد الجلسات، تبليغ الخصم باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر أو عينته هيئة التحكيم، وغير ذلك من الحقوق التي ينبغي على هيئة التحكيم أن تكلفها لجميع الأطراف المتنازعة) .