الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / الوجيز في التحكيم / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    366

التفاصيل طباعة نسخ

 إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم إبداء دفاعه : ضـرب المشرع أمثلة لهذا التعذر ثم أطلق النص ليشمل كل صور تعذر إبداء الخصم لدفاعه لأي سبب خارج عن إرادته ، حيث نصت المادة 53 ( الفقـرة الأولـى جـ ) على بطلان حكم التحكيم ؛ « إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم بإجراءات التحكيم أو لأي سبب خارج عن إرادته » . وهي ذات أسباب
وعليه ؛ فإن الاستسناع عن عدم تنفيذ حكم التحكيم طبقا لاتفاقية نيويورك ( م 1/5 ب ) . صور تعذر إبداء دفاع الخصم التي تبطل التحكيم متعددة ، ولم ترد على سبيل الحصر ، وتشمل كل ما يمكن أن يكون مرده ما يخرج عن إرادة الخـصم ، الأمـر الـذي يـخـل بحق الدفاع كمبدأ أساسي يقوم عليه التقاضي سواء عن طريق القضاء أو عن طريق التحكيم. ومن ثم ؛ فإن ذلك يشمل طبقاً للنص عدم تقديم الخصم لدفاعه بسبب عـدم إعلانـه إعلانـا صـحيحا بتعيين أحد المحكمين أو بأي إجراء من إجـراءات الإثـبات كـسماع شاهد أو تعيين خبير ، وعدم إعلانه بطلبات خصمه ، أو عدم إعلانه بتاريخ أي جلسة من جلسات التحكيم إلى غير ذلك من إجراءات التحكيم . وذلـك بـشرطين لقبول هذا السبب من أسباب دعوى البطلان ؛ ألا يكـون الإعـلان قد تم صحيحاً ، وأن يكون مرجع عدم إبداء دفاع الخصم فعل خارج عن إرادته . فـإذا كـان الإعلان باطلاً ؛ فإنه لا ينتج أثره بطبيعة الحال ، وإن تم صـحيحاً ولم يتمكن الخصم من إبداء دفاعه لسبب لا يرجع لفعله وإهماله وإنما لأمر خارج عن إرادته لحقه سبب البطلان ، لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بحق الدفاع . ومـن هـنا يتحقق ما سبق أن ذكرناه من أنه يدخل في عموم هذا الـسبب ؛ وقـوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم.