الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / عدم إعطاء الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاعه.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    464

التفاصيل طباعة نسخ

عدم إعطاء الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاعه.

حيث إن من أهم المبادئ التي يجب احترامها أثناء نظر دعوى التحكيم هو تهيئة الفرص المتكافئة للخصوم لإبداء دفاعهم وعرض وجهة نظرهم، لذلك فإن عدم إعطاء الفرصة لأحد الطرفين أو لكليهما لتقديم دفاعه يمثل اعتداء على أهم المبادئ التي تحكم الدعوى أمام التحكيم.

ويلاحظ أن هذه الحالة يتسع نطاقها ليشمل كافة الصور التي قد تؤدي إلى عدم تمكن الخصم من تقديم أوجه دفاعه لسبب خارج عن إرادته، والتي قد تتسع لتشمل حالة حصول الخصم المحكوم ضده على أوراق أو مستندات حال خصمه دون تقديمها أثناء نظر الدعوى.