ولما كان احترام حق الدفاع للمدعى عليهم في التحكيم متعدد الأطراف هو احترام لأحد الحقوق الإجرائية الكبرى التي ينبغي على هيئة التحكيم متعدد الأطراف مراعاتها .
وهكذا فإنه يقع على عاتق هيئة التحكيم متعدد الأطراف واجباً إضافياً أو عبئاً زائداً سببه هذا التعدد في الأطراف وفى الموضوعات المطروحة على التحكيم، الأمر الذي يجعل مراعاة حقوق كافة الأطراف ووضع جدول لجلسات التحكيم يناسبهم جميعاً، وإعطاء كل منهم وقتاً لإبداء دفوعه وتقديم أدلته أمراً على قدر كبير من الصعوبة، بيد أن هذه الصعوبة لن تعفى المحكم أو هيئة التحكيم من احترام حقوق الدفاع، وإلا تعرض الحكم التحكيمي الصادر للاعتراض المتمثل إما فى الطعن عليه في الدولة التي صدر فيها، أو رفض الاعتراف أو التنفيذ فى الدولة المطلوب فيها التنفيذ، وذلك وفقاً لاتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ والقوانين التحكيمية الوطنية في مختلف الدول.