التنفيذ / الإخلال بحق احد الخصوم في الدفاع / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / استبعاد قانون الإرادة من حكم التحكيم و تطبيقه
وهي الحالة التى يستبعد فيها حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. وكذلك وردت بالقانون الفرنسي المـادة 3/1484 مرافعات.
إصدار المحكم للحكم دون التزام بحدود مهمته
تلتزم هيئة التحكيم بكينية المنازعة أو المنازعات وشخصية أطرافها وفقا لما تم الاتفاق عليه بإرادة أطراف التعاقد، سواء كان شرط أو مشارطه.
فإذا قضت هيئة التحكيم في مسألة خارج ما تم الاتفاق عليه او مسألة لم يثور نزاع بشأنها أو على أطراف خارج الخصومة فيكون حكمها قد تجاوز مهمته.
و تقدير تجاوز المهمة يعود إلى المحكمة التي تنظر دعوي البطلان على سند اتفاق التحكيم المكتوب والمقدم إليها.
ولقد توسع القانون الفرنسي في هذه الحالة (م3/1484) بحيث يعالج الفقه تحت هذا السبب مخالفة المبادئ الموجهة للدعوي واحترام حقوق الدفاع، أو قيام المحكمين بالفصل وفقا لقواعد العدالة والإنصاف دون تفويض.
حالات تتعلق بخصومة التحكيم
1- مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيينهم وفقا للقانون أو لإرادة الأطراف وتتوافر على سبيل المثال إذا شكلت هيئة التحكيم بالمخالفة للمادة 2/15 من قانون التحكيم بالعدد زوجي و التى أوجبت الوتر فى التشكيل، كما تتوافر إذا ما كان أحد المحكمين غير ذي أهلية أو قاصر، أو بغير الشروط المتفق عليها من الإطراف كالمهنة، الجنسية أو تم الفصل في رد أحدهم ولم تعين هيئة التحكيم بديلاً.
2- عدم احترام مبدأ المواجهة أو الدفاع:
ونصت عليها المادة 53 (ج) ، (ز) من قانون التحكيم المصري وكذا المادة 16 مرافعات فرنسي، والتى تلزم القاضي والمحكم بألا يعتد في قضائه بأى دفاع أو إيضاحات أو مستندات قدمت في الدعوي من الأطراف إلا إذا أتيحت الأطراف الأخري الاطلاع عليها والتناضل بشأنها.