وهذا المبدأ يتصل باحترام حقوق الدفاع ، والذي كرسته المادة ١٦ مرافعات فرنسي والتي تلزم القاضى بألا يعتد في قضائه بأي دفاع أو ايضاحات مستندات قدمت في الدعوى من الأطراف الا إذا اتيحت الفرصة لهؤلاء الأطراف للتناضل بشأنها وجها لوجه . ويوجز البعض كل ذلك في عبارة مختصرة تتمثل فى الترام المحكم بأن يؤمن للأطراف « قضية عادلة »