الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٠٤٠ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرارة ٤٢٢٨٠٤٠ تاريخها: ١٤٤٢/۱۱/۲۸

 

التصنيف الحكم

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٠٤٠ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ

نص الحكم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للخدمات التجارية ( سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضده من (...)، والصدر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة حدة رقم ٢٢٠٨ في ١٤٤٢/٨/١٠هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم 411735561 وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۱۰ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۱/۱۳/١٤٤٢ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية.

 

لذلك

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري