الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٨٩ وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢
التصنيف الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/٢٥ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله عبدالرحيم الزهراني عضوا
محمد بن صالح اليحيي عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمة من المدعي عليها الشركة (...) (رقم السجل التجاري (...)) على حكم الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة الصادر في القضية رقم (۲۱۰۰) وتاريخ ٤٢/۸/۳ ١٤ هـ المقامة مدها من (...). المعيدة بالمحكمة العليا برقم ٤٢١٦١٦٦٠٩ و تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ هـ والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۱۲هـ. بعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه المقررة نظاماً فهو مقبول شكلا، وحيث أن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المرفقة تتحصل في أن المعترض شده أقام الدعوى ضد المعترض ابتغاء الحكم بإلزامه بدفع مبلغ وقدره (50. ٢٦٨، ١٧)، اثنان وتسعون الفا ومانتان وثمان وستون ريالا وخمسون مللة، ذكر أنه يمثل المتبقي من رأس المال المسلم له لاستثماره
والمضاربة به وفق العقد المبرم بينهما، وبعد أن أجرت الدائرة ما رأته لازما وبعد أن أثر الطاعن بنتائج المصارية حكمت الدائرة بإلزام (...) المحدودة بأن تدفع لـ(...) مبلغا وقدره (٥٠: ٢٦٨, ۹۲)، اثنان وتسعون الما ومائتان وثمان وستون ريالا وخمسون هللة، ثم استأنف المعترض هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي حكمت بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وبتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ تقدم طلب النقض باعتراضه الذي تضمن أن الحكم خالف القواعد الشرعية المنظمة لعقود المضاربة وذلك لأنه اقتضى فسخ عقد المصارية قبل اكتمال التنضيض ودون اعتبار أحوال الفسخ التي وردت في العقد، وحيث أن المقرر شرعا وقضاة أن القضاء عند المصارية ينشئ على المصارب التزاما برد تيجة المضاربة ولرب المال استعادة المال مع ربعه إن كان له ربح أو ما بقي منه ان كان خاسراً ومقتضى ذلك أن يبادر المضارب لاتخاذ ما يلزم الرد المال أو ما يقي منه لصاحبه بحسب المال بما في ذلك تنضيض المال عند الاقتضاء على أن يكون تلك التنضيض إلى أجل مقبول عرفا ولا مساع للقول بأن حق المضارب في طلب منة للتنضيض يمتد إلى أجل غير محدد. كما أن المعترض لم يؤسس اعتراضه على ضيق الأجل وعدم إمكانية التنضيض خلاله أما مجرد التشيض بالإطلاق فلا يصلح أساساً لأن يبني عليه مخالفة الحكم الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن ما قدمه المعترض لا تأثير له على الحكم ويتعين رفضه مع استبعاد العراضاته الأخرى كمخالفة النظام والخطا في تكييف الواقعة ووصفها وصفا غير سليم لعدم قيامها على سبب صحيح حيث لا يكفي في طلب النقض إيراد الأسباب العامة والعبارات الدارجة التي قد يعترض بها على أي حكم دون ما تحديد.
لذلك
حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورقصه موضوعا لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلي