الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان المكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٢٠٣ وتاريخ ۰۳/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأم ١٤٤٢/١٢/١ هـ العقدات الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
أحمد بن محمد المهيزع عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) لصناعات وتغليف الأنابيب (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة منها ضد شركة (...) للإنشاءات والتمديدات، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 806 في ١٤٤٢/١/٧ هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٢٩٦٩٢٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٠ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث أن نظام التحكيم في مادتيه (٢/٥١) و (۳/۵۵) نص على ما يصدر من محكمة الاستنف فيما يتعلق بأحكام هيئة التحكيم من تاييد الحكم وتنفيذه وبه تكتسب الصفة النهائية أو من بطلان الحكم وعدم تنفيذه وجعلها قابلة للطعن أمام المحكمة العليا سوى حالات إنهاء التحكيم، وما يصدر من أحكام سوى ذلك فلم ينص عليها النظام فيجب الرجوع فيها إلى الأنظمة الأخرى وقد نص نظام المحاكم التجارية في مادته (الثالثة والتسعين) على تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية، وقد نفس في المادة (٢/٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها فتخلص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية، ولما كان الحكم محل الاعتراض قدر صدر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وفق ما أشير إليه فيه، ولما كان عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها لا يسقط حق المدعي وله حق التقدم به بعد تحريره
لذلك(
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه