الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٦٦ تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٦٦

 

تاریخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام

 

عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٦٦ وتاريخ ۰۲۹/۱۲/١٤٤٢

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (۱۲۳۲) لعام 1440 هـ في القضية المقامة منها صدا شركة (...) للتجارة، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢۱۸۹۱۱۷۷ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث أن مباشرة المحكمة العليا لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء قد حدده المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم 408/ ٤٠/١٠ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥ هـ والذي جاء فيه بان تباشر المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو السويدة منها بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1٤٤٠/٣/٢٨هـ وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر في القضية صدر قبل تاریخ ۳/۲۸ /١٤٤٠ هـ مما يعني عدم قبول نظر الاعتراض على حكم

 

الاستئناف المؤيد له.

 

لذلك(

 

قررت الدائرة. عدم جواز نظر الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري