الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٢١١٠ وتاريخ ٠٧/١/١٩٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/٣ هـ، العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مصنع (...) لسحب قطاعات الألمنيوم (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (1096) في ١٤٤٢/٨/٢٣ هـ، في القضية المقامة منها شد/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٢١٨٢٦٤٣٤ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ، والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢٤ هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعارض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين الها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم
على غير الأسف المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه