قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٠٩ وتاريخ ٥٧/١/١٤٤٣ أس السكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 1٤٤٣/١/٢ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً
وتلك للنظر في طلب النقط المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (1355) في ١٤٤٢/١٠/١٢هـ في القضية المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢٠٤٣٣٢٩ وتاريخ ۱۱/۲۰/١٤٤٢ هـ، والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/١٦ هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين انها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه