الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۱۳۹۰۸ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٧

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۱۳۹۰۸ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٧

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43108 وتاريخ ٥٧/١/١٤٤٣

 

نص الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١/٢ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القعيمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) - (...) الجنسية - (رقم هوية المقيم (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٢٧٥٢) في ١٤٤٢/٧/٢٠هـ، في القضية المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٢٧٥٥٤ وتاريخ ه ١٤٤٢/١٠/١هـ، والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/١٦هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في اسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المهينة في النظام

لذلك 

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عشو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري