قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43108 وتاريخ ٥٧/١/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١/٢ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) - (...) الجنسية - (رقم هوية المقيم (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٢٧٥٢) في ١٤٤٢/٧/٢٠هـ، في القضية المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٢٧٥٥٤ وتاريخ ه ١٤٤٢/١٠/١هـ، والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/١٦هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في اسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المهينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه