الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٩٤: وتاريخ ۰۱۸/۱/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء 1٤٤٣/١/١٦ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من...) (سجل مدني رقم (...)) وآخرون على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في القضية رقم ٢٣٦١ في ١٤٤٢/٨/١٧هـ المقامة منه ضد شركة (...). وبعد الاطلاع على الأوراق الواردة من المحكمة التجارية بمحفظة جدة برقم ۲۱۸۲۲٧٢٤؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۱۱ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۲۲ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث أنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من عدمه وفي بيان ذلك فإن المادة (4/79) من نظام المحاكم التجارية د نصت على أنه " لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا أو مكانها الاعتراض باي طريق " ). هـ، وحيث كان أن الحكم محل الطعن قد قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن وتأمر بعدم
القبول إعمالا للمادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه