قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٣٩٤ وتاريخ ۱۲۳/۱/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الأربعاء ٤٣/١/٢ ١٤ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
محمد بن مسلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة والزراعة (رقم السجل التجاري (...)). على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بعده في القضية رقم ( ۱۳۹۱) في ١٤٤٢/٩/٧هـ في القضية المقامة منها صدا الشركة (...) للدواجن، و الواردة من المحكمة التجارية بجده برام ٤٢١٨٩٢٧٤٥ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۲۸ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في
النظام
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه