قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٧٤١ وتاريخ ۰۷/٢/١٤٤٣ ام الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأثنين 1٤٤٣/٧/٦ هـ العقلت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري، رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن مسلح اليحيي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للصناعة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده رقم (٢٢١٤) في ١٤٤٢/٨/١١ هـ في القضية المقامة ستهاند (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجدة رقم ٤٢١٨٦٢١١٤ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ ودراستها وبعد المداولة وحيث أنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جوار الطعن على الحكم الصادر من الاستئناف من عدمه، وفي بيان ذلك فإن المادة (4/79) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه " لا يقبل الحكم اللهقي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا أو مكالنا الاعتراض باي طريق " اهـ، وحيث أن الحكم محل الطعن قد قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن وتأمر بعدم القبول إعمالا للمادة (١٠) من نظام
المحاكم التجارية.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض لما هو مبين بالأسباب أعلام، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا