الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43889 وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ١٤٤٣/٢/٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة منه صدا (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ٢١٨٣ في ۱۰/۱۲/١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ۲۲۰۹۷۱۲۷؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۲۷ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٦هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في السادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الأعراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبال التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه