قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43966 وتاريخ ٠١٤/٢/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ المقدت الدائرة العامة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عیسی بن راشد القديمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٩٥٢) في ١٤٢٢/١١/٦هـ المقامة مله عنده شركة (...) التضامنية، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٩٧٦٦٥ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ والسحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٨هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاما.
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه