قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٩٤ وتاريخ ۰۲۷/٢/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / شركة (...) للبيع بالتجزئة المحدودة ( سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة صدها من (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستلاف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ٣٨١ في ٢٠ / ٧ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على الفضية الواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ۲۲۰۲۱۷۱۳؛ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٨/ ١ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
النادر
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه