الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٩٤ تاریخها: ١٤٤۳/۲/۲۷

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٩٤

تاریخها: ١٤٤۳/۲/۲۷

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى

 

الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٩٤ وتاريخ ۰۲۷/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / شركة (...) للبيع بالتجزئة المحدودة ( سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة صدها من (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستلاف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ٣٨١ في ٢٠ / ٧ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على الفضية الواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ۲۲۰۲۱۷۱۳؛ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٨/ ١ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام 

النادر

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عصر

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري