قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٣٥٠ وتاريخ ۰۲٩/٢/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٣ / ٢ /١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في القضية رقم (٤٨٢) في ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المقامة منه شدا شركة مصنع (...) لمنتجات الفيبر جلاس، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢١٩٤٥٥٥٧ وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة
في النظام.
303
التلك
قررت الدائرة، عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه