الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٨٤ تاريخها: 1443/3/4

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٨٤ تاريخها: 1443/3/4

 

الدري الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

مران شكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٣٨٤ وتاريخ ٠٤/٣/١٤٤٣

 

الک

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

افي يوم الثلاثاء ٢٨ / ٧ / 1٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

أحمد بن محمد المهيزع عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بحدة المؤرخ في 8 / 4 / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (1349) وتاريخ 8 / 11 / 1440هـ المقامة ضدها من (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٩٩١٨٧٩٧ وتاريخ 11 / ٦ / ١٤٤٧ هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأن المعترض لم بين الأسباب التي يعزوها في اعتراضه على الحكم وموضعها منه واثرها فيه. التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

أحمد بن محمد المهيزع

 

عصر

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري