الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عوان الحكم
قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 431466 وتاريخ ٤٣ ٤ ٧/٣/١
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد 4 / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من --
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / شركة (...) التجارية (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ملها ضد (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في 13 / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٢٧) لعام ١٤٤٢هـ . وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢٢١٩٢١٠٩ وتاريخ ۱۸ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (٢٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على
غير الأسباب المدينة في النظام
252
لذلك (
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه