الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: 431466 تاريخها: ١٤٤٣/٣/٧

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: 431466 تاريخها: ١٤٤٣/٣/٧

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عوان الحكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 431466 وتاريخ ٤٣ ٤ ٧/٣/١

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد 4 / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من --

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / شركة (...) التجارية (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ملها ضد (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في 13 / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٢٧) لعام ١٤٤٢هـ . وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢٢١٩٢١٠٩ وتاريخ ۱۸ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (٢٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على

غير الأسباب المدينة في النظام

 

252

 

لذلك (

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عشر

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عشر

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري