قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431463 وتاريخ ٠٧/٣/١٤٤٣
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
فإنه في يوم الأحد 1 / ٣ / ١٤٤٣ هـ ومقر المحكمة العليا العقلت الدائرة الخامة المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) (رقم سجل (...) - (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٣ / ٩ / ١٤٤٢ هـ للقضية رقم (١٢٤٦) وتاريخ ۲۹ / ۸ / ١٤٤٢ هـ المقامة منها عدة مجموعة (...) القبضة، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 17 / ١١ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة، وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعرض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت شركة (...) بدعوى ضد مجموعة (...) القابضة لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن مديرها السابق ووكيلها قد باع الحصص التي تملكها في الشركة العامة للتوزيع البالغ عددها (۳۲۰) حصة على المدعى عليها دون علمها ورضاها، وأن الوكالة حين ابرام البيع كانت مفسوخة وطلبت على إثر ذلك الحكم بإثبات بطلان البيع، إضافة إلى إبطال الفقرة المتعلقة ببيع حصصها على المدعي عليها الواردة في قرار الشركاء المؤرخ في ٣١ / ۱ / ۲۰۱۲م، وبإحالتها للدائرة الثالثة أجرت ما رأته لازما للفصل فيها وأصدرت حكمها المؤرخ في 4 / ٧ / ١٤٤٢ هـ، للقضية رقم (٥٨٢) وتاريخ 1 / 1 / ١٤٤٢ هـ القاضي برفض الدعوى، وبعرضها على الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها المؤرخ في ٣ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، للقضية رقم (١٢٤٦) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٢هـ القاضي بلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 4 / ٧ / ١٤٤٢ هـ والحكم بعدم جواز سماع الدعوى تأسيسا على الفضاء المدة المحددة للاعتراض على قرار الشركاء محل الدعوى، ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المفيد في المحكمة العليا برقم ٤٢١٨٥٤٦٢١ وتاريخ ۱۲ / ۱۰ / ١٤٤٢ هـ والذي تضمن: (أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعراض قد اخطات في تطبيق المادة (۱۷۸) من نظام الشركات عندما اعتبرت أنها تنطبق على واقعة البيع الباطل حيث ان المدعية طلبت في القضية الصادر فيها الحكم محل الاعتراض إبطال بيع حصصها في الشركة (...) بناء على أنها لم تكن موافقة عليه وأن من مثلها لم يكن له صفة في تمثيلها وقت إبرام البيع، ولم يكن طلبها ابتداء إيطال قرار الشركاء، كذلك أنها قد أخطلات في تكييف الواقعة ووصفها ، إذ كيفت واقعة بيع حصص المدعية للمدعى عليها على أنها قرار شركاه ومن ثم طبقت المادة (۱۷۸) عليها، مع أن واقعة بيع الحصص التي طلبت المدعية ابطالها لا تعد قرار شركاه إذ أن الغرض من قرار الشركاء هو توثيق البيع، كما أن قرار الشركاء بالموافقة على حلول شخص مكان أحد الشركاء لا يعد من قرارات الشركاء التي تنطبق عليها المادة (١٧٨) من نظام الشركات). وحيث أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية فيكون مقبولا شكلا أما عن موضوعه؛ فحيث تضمن الاعتراض على الحكم الخطأ في تطبيق نص المادة (178) من نظام الشركات التي تنص على: 1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. ۲- لا تسمع دعوى البطلان بعد القضاء سنة من تاريخ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة"، وحيث إن المدعية أقامت دعواها على أساس المطالبة بإبطال عقد بيع حصص المدعية في الشركة العامة للتوزيع على المدعى عليها، وإبطال الفقرة المتعلقة ببيع حصص المدعية من قرار الشركاء الصادر بتاريخ 30 / ۱ / ۲۰۱۲م، وحيث إن الدائرة است حكمها بعدم سماع الدعوى بتحصين قرار الشركاء وذلك لمضي المدة المشار إليها في المادة (١٧٨) من نظام الشركات مما يستتبع معه عدم سماع الدعوى بطلان البيع، ولما كان ما انتهت إليه الدائرة بعدم سماع الدعوى محل نظر إل أنه بالنظر لمطالبات المدعية فقد تضمنت طلبين لم يظهر وجه الارتباط بينهما من جهة اتحاد الموضوع وأطراف الدعوى وصفتهما، فدعوى بطلان بيع الحصص تتصل بملكية المصص وهي مستقلة بذاتها ونجه ضد مشتريها ويحكم العلاقة بين البائع والمشتري عند المبايعة بين طرفيه، ودعوى المطالبة بإبطال قرار الشركاء إنما تكون بمواجهة الشركاء لأنها مرتبطة بأعمال الشركة وإدارتها وليس لمشتري الحصص صفة بذاته استقلالاً وذلك باعتبار أن الشركاء يمثلون الجمعية العامة للشركة ويسري عليها الأحكام الخاصة المقررة وفقا للنظام الشركات وتخضع لأحكامه وأحكام عقد التأسيس من جهة اصدار قرارات الشركاء والأعمال المنوطة بجمعية الشركاء وآلية الاعتراض على القرارات و المطالبة ببطلائها والشركاء الذين لهم أحقية في المطالبة بالبطلان، ومشتري الحصص لا يعد شريكا في اتخاذ القرار، يضاف لما سبق أن غاية ما صدر من الشركاء هو الموافقة على خروج شريك رتحول آخر، ولكن كان هذا القرار في يتحصن بمضي المدة المشار إليها في المادة (۱۷۸) من نظام الشركات من هذا الشق - الموافقة على خروج شريك ودخول شريك - إلا أن ذلك لا يستتبعه تحسن البيع إذ أن عقد المبايعة أبرم بين مشتر وبلع ويكون نظر المنازعة في صحنه من عدمه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، كما تشير الدائرة إلى أن الدعوى أقيمت مند مشتري الحمص ووكيلها ولم يظهر المسللد في توجيه الدعوي عند الوكيل وقبول الدعوى شده وإسدار الحكم بعدم سماع الدعوى بمواجهته وتحسن ذلك استنادا للمادة (۱۷۸) إذ أن العلاقة بين الوكيل وموكله مستقلة وعلى فرض لحسن القرار فإن عدم السماع تكون بمواجهة الشركاء وليس في مواجهة الوكيل باعتبار أن العلاقة بين الوكيل وموكله يحكمها عند أخر، وإن خالف الحكم ما ذكر واخطا في تطبيق النصوص النظامية في نظام الشركات على الدعوى محل طلب النقض مما يتعين معه نقضه استنادا للمادة (٨٨) من نظام
المحاكم التجارية.
التلك
قررت الدائرة: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٣ / ٩ / ١٤٤٢ هـ في القضية رقم (١٢٤٦) وتاريخ ۲۹ / ۱۸ ١٤٤٢ هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 4 / 7 / ١٤٤٢ هـ في القضية رقم ٥٨٢ لعام ١٤٤٢ هـ وعدم سماع الدعوى، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته النظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا القرار، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.