قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431667 وتاريخ ۰۱۸/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الخميس ١٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للإعمار والإنشاءات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٦ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (٤١٧٣ ) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة منها ضد شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٩٠٨٧٦٩٣؛ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۳ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك
قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله