الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / بطلان الاجراءات / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٩٢ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۱۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٩٢ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۱۹

تصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٦١٢ وتاريخ ۰۱۹/۳/١٤٤٣ م الحكم

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأثنين ٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٤٧٤) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منها ضد شركة (...) القابضة، والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢١٩٦٨٩٢ وتاريخ 3 / ١ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام 

الملك

لذلك 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على ا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم.

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضر

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري